العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1273:
الوصیة هی: (ان یوصی الانسان بشئ من تركته، أو بالمحافظة على اولاده الصغار أو باداء اعمال خاصة كتجهیزه وقضاء فوائته ووفاء دیونه وغیر ذلك، والوصی هو الشخص المعین لتنجیز وصایا المیت وتنفیذها فمن عینه الموصی لذلك تعین وسمی وصیا.
مسألة 1274:
یعتبر فی الموصی البلوغ والعقل والرشد والاختیار، فلا تصح وصیة المجنون والمكره ولا وصیة السفیه فی امواله، وتصح فی غیرها كتجهیزه ونحوه، وكذا لا تصح وصیة الصبی الا إذا بلغ عشر سنین فانه تصح وصیته فی المیراث والخیرات العامة وكذا لارحامه وأقربائه وأما الغرباء ففی نفوذ وصیته لهم اشكال وكذا فی نفوذ وصیة البالغ سبع سنین فی الشئ الیسیر فلا یترك مراعاة مقتضى الاحتیاط فیهما.
ویعتبر فی الموصی أیضا أن لا یكون قاتل نفسه متعمدا، فإذا اوصى بعد ما احدث فی نفسه ما یجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصیته فی ماله وتصح فی غیره من تجهیز ونحوه، وكذا تصح فیما إذا فعل ذلك خطاءا أو سهوا أو مع ظن السلامة فاتفق موته به، وكذا إذا عوفی ثم أوصى أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفی ثم مات أو أوصى قبل أن یحدث فی نفسه ذلك ثم احدث فیها وان كان قبل الوصیة بانیا على أن یحدث ذلك بعدها.
مسألة 1275:
لا یعتبر فی صحة الوصیة اللفظ، بل تكفی الاشارة المفهمة للمراد من الموصی، وإن كان قادرا على النطق، ویكفی فی ثبوت الوصیة وجدان كتابة للمیت یعلم من قرائن الاحوال أنه كتبها بعنوان الوصیة، أوما إذا علم أنه كتبها لیوصی على طبقها بعد ذلك فالاظهر عدم لزوم العمل بها.
مسألة 1276:
إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصی له الوصیة ملك المال بعد موت الموصی وإن كان قبوله فی حیاته، وفی كفایة عدم رفض الموصی له فی دخوله فی ملكه اشكال بل منع.
مسألة 1277:
إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب علیه أمور: (منها) رد الامانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك على تفصیل تقدم فی المسألة 914.
و (منها) الاستیثاق من وصول دیونه إلى أصحابها بعد مماته، ولو بالوصیة بها والاستشهاد علیها، هذا فی دیونه التی لم یحل اجلها بعد أو حل ولم یطالبه بها الدیان أو لم یكن قادرا على وفائها وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها فورا وإن لم یخف الموت.
و (منها) الوصیة بأداء ما علیه من الحقوق الشرعیة كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم یكن متمكنا من ادائها فعلا أو لم یكن له مال واحتمل أن یؤدی ما علیه بعض المؤمنین تبرعا واحسانا، وأما إذا كان له مال وكان متمكنا من الاداء وجب علیه ذلك فورا من غیر تقید بظهور امارات الموت.
و (منها): الوصیة باتخاذ اجیر من ماله على الاتیان بما علیه من الصلاة والصوم وإذا لم یكن له مال واحتمل أن یقضیها شخص آخر عنه تبرعا وجبت علیه الوصیة به أیضا، وربما یغنی الاخبار عن الایصاء كما لو كان له من یطمئن بقضائه لما فات عنه - كالولد الاكبر - فیكفی حینئذ اخباره بفوائته.
و (منها): اعلام الورثة بماله من مال عند غیره أو فی ذمته أو فی محل خفی لا علم لهم به إذا عد تركه تضییعا لحقهم، ولا یجب على الاب نصب القیم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضیاعهم أو ضیاع أموالهم فإنه یجب على الاب والحالة هذه جعل القیم علیهم، ویلزم أن یكون أمینا.
مسألة 1278:
یعتبر أن یكون الوصی عاقلا ویطمأن بتنفیذه للوصیة فیما یرجع إلى أداء الحقوق الواجبة على الموصی بل مطلقا على الاحوط، ویعتبر أیضا أن یكون بالغا فلا تصح الوصایة إلى الصبی منفردا على الاحوط إذا أراد منه التصرف فی حال صباه مستقلا، واما إذا اراد ان یكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولی فالاظهر الصحة، وإذا كان الموصی مسلما اعتبر ان یكون الوصی مسلما أیضا على الاحوط.
مسألة 1279:
یجوز للموصی ان یوصی إلى اثنین أو أكثر وفی حالة تعدد الاوصیاء ان نص الوصی على أن لكل منهم صلاحیة التصرف بصورة مستقلة عن الاخرین أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعین أخذ بنصه وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الامرین ولو لقرینة حالیة أو مقالیة، وألا فلا یجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف ولابد من اجتماعهم، وإذا تشاح الاوصیاء ولم یجتمعوا بحیث یؤدی ذلك إلى تعطیل العمل بالوصیة فإن لم یكن السبب فیه وجود مانع شرعی لدى كل واحد منهم عن اتباع نظر غیره أجبرهم الحاكم على الاجتماع، وإن تعذر ذلك أو كان السبب فیه وجود المانع عنه لدى الجمیع فالاظهر أن الحاكم یضم إلى أحدهم شخصا آخر حسب ما یراه من المصلحة وینفذ تصرفهما.
مسألة 1280:
إذا أوصى أحد بثلث ماله لزید - مثلا - ثم رجع عن وصیته بطلت الوصیة، وإذا غیر وصیته كما إذا جعل رجلا خاصا قیما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصیة الاولى وصحت الوصیة الثانیة.
مسألة 1281:
إذا أتى الموصی بما یعلم به رجوعه عن وصیته، كما إذا أوصى بداره لزید ثم باعها بطلت الوصیة وكذا إذا وكل غیره فی بیعها مع التفاته إلى وصیته.
مسألة 1282:
لو أوصى بشئ معین لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بینهما بالسویة.