العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

النجاسات عشر:
(1 - 2) البول والغائط من الانسان ومن كل حیوان لا یحل اكل لحمه بالاصل أو بالعارض كالجلال وموطوء الانسان، إذا كانت له نفس سائلة، واما محلل الاكل فبوله وخرؤه طاهران وكذا خرء ما لیست له نفس سائلة، ولا یترك الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا، ولا بأس ببول الطائر وخرئه وان كان مما لا یؤكل لحمه على الاظهر، والاحوط الاجتناب ولا سیما من بول الخفاش.
(3) المنی من الانسان ومن كل حیوان له نفس سائلة، وان كان مأكول اللحم على الاحوط.
(4) میتة الانسان وكل حیوان له نفس سائلة وربما یستثنى منها الشهید ومن إغتسل لاجراء الحد علیه أو القصاص منه ولا یخلو عن وجه، ولا بأس بما لا تحله الحیاة من اجزاء المیتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك، وفی حكم المیتة القطعة المبانة من الحی إذا كانت مما تحله الحیاة ولا بأس بما ینفصل من الاجزاء الصغار كالفالول والبثور والجلدة التی تنفصل من الشفة، أو من بدن الاجرب ونحو ذلك، كما لا بأس باللبن فی الضرع والانفحة من الحیوان المیتة ولا ینجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وان كان الاحوط الاجتناب عنه خصوصا فی غیر مأكول اللحم، واما الانفحة فیجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء المیتة مع الرطوبة.
مسألة 148:
یطهر المیت المسلم بتغسیله، فلا یتنجس ما یلاقیه مع الرطوبة وقد تقدم فی ص 64 وجوب غسل مس المیت بملاقاته بعد برده وقبل اتمام تغسیله، وان كانت الملاقاة بغیر رطوبة.
(5) الدم الخارج من الانسان ومن كل حیوان له نفس سائلة، ویستثنى من ذلك الدم المتخلف فی الحیوان المذكى بالذبح أو النحر فانه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف على تفصیل یأتی فی المسألة 1173.
مسألة 149:
الدم المتكون فی صفار البیض طاهر على الاقوى، واما دم العلقة المستحیلة من النطفة فنجس على الاحوط.
(6 - 7) الكلب والخنزیر البریان بجمیع اجزائهما.
(8) الكافر، وهو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما یعلم انه من الدین الاسلامی بحیث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو فی الجملة بان یرجع إلى تكذیب النبی صلى الله علیه وآله فی بعض ما بلغه عن الله تعالى فی العقائد - كالمعاد - أو فی غیرها كالاحكام الفرعیة، واما إذا لم یرجع جحده إلى ذلك بان كان بسبب بعده عن محیط المسلمین وجهله باحكام هذا الدین فلا یحكم بكفره.
واما الفرق الضالة المنتحلة للاسلام فتختلف الحال فیهم: (فمنهم) الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم یذهب فی غلوه إلى حد ینطبق علیه التعریف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غیره.
و (منهم) النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السلام ولا اشكال فی نجاستهم.
و (منهم) الخوارج وهم على قسمین ففیهم من یعلن بغضه لاهل البیت (ع) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یكون كذلك وان عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا یحكم بنجاسته، هذا كله فی غیر الكافر الكتابی والمرتد.
واما الكتابی فالمشهور نجاسته ولكن لا یبعد الحكم بطهارته وان كان الاحتیاط لا ینبغی تركه، وامام المرتد فیلحقه حكم الطائفة التی لحق بها.
مسألة 150:
لا فرق فی نجاسة الكافر والكلب والخنزیر بین الحی والمیت ولا بین ما تحله الحیاة من اجزائه وغیره.
(9) الخمر، ویلحق به كل مسكر مائع بالاصالة على الاحوط الاولى، والاظهر طهارة الاسبرتو بجمیع انواعه سواء فی ذلك المتخذ من الاخشاب وغیره.
مسألة 151:
العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلك، ولكنه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا إذا لم یحرز صیرورته مسكرا - كما ادعی فیما أذا غلى بنفسه - والا فلا یحل الا بالتخلیل، واما عصیر التمر أو الزبیب فالاظهر انه لا ینجس ولا یحرم بالغلیان ولا بأس بوضعهما فی المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبخ وغیرها.
مسألة 152:
الدن الدسم لا بأس بان یجعل فیه العنب للتخلیل إذا لم یعلم اسكاره بعد الغلیان، أو علم وكانت الدسومة خفیفة لا تعد عرفا من الاجسام، واما إذا علم اسكاره وكانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر انه یبقى على نجاسته، ولا یطهر بالتخلیل.
مسألة 153:
الفقاع - وهو قسم من الشراب یتخذ من الشعیر غالبا ولا یظهر اسكاره - یحرم شربه بلا اشكال والاحوط ان یعامل معه معاملة النجس.
(10) عرق الابل الجلالة، وكذلك غیرها من الحیوان الجلال فانه نجس على الاظهر.
مسألة 154:
الاظهر طهارة عرق الجنب من الحرام وجواز الصلاة فیه، وان كان الاحوط الاجتناب عنه فیما إذا كان التحریم ثابتا لموجب الجنابة كالزنا واللواط وكذا وطء الحائض مع العلم بالحال واما مع الجهل أو الغفلة فلا اشكال فی طهارة عرقه وفی جواز الصلاة فیه.
مسألة 155:
ینجس الملاقی للنجس مع الرطوبة المسریة فی احدهما، وكذلك الملاقی للمتنجس بملاقاة النجس بل وكذا الملاقی للمتنجس بملاقاة المتنجس فیما لم تتعدد الوسائط بینه وبین عین النجاسة والا ففی تنجسه نظر بل منع وان كان هو الاحوط، مثلا إذا لاقت الید الیمنى البول فهی تتنجس فإذا لاقتها الید الیسرى مع الرطوبة یحكم بنجاستها أیضا وكذا إذا لاقت الید الیسرى مع الرطوبة شیئا آخر كالثوب فانه یحكم بنجاسته، ولكن إذا لاقى الثوب شئ آخر مع الرطوبة سواء كان مائعا أم غیره فالحكم بنجاسته محل اشكال بل منع.