العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یصح التیمم بدلا عن الغسل أو الوضوء فی سبعة مواضع:
(الاول): ما إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الاولیة من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فیه، ولا یسوغ للمسافر ان یتیمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لابد له من احراز عدمه بالفحص عنه فی مظانه إلى ان یحصل له الاطمینان بالعدم، فلو احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة أو عند بعض المارة وجب علیه الفحص عنه، ولو كان فی فلاة وجب علیه الفحص فیما یقرب من مكانه وفی الطریق، والاحوط الفحص فی المساحة التی حوله من الجوانب الاربعة غلوة سهم فی الارض الحزنة (الوعرة) وغلوة سهمین فی الارض السهلة، ولا یجب الفحص اكثر من ذلك، ویسقط وجوب الفحص عند تضییق الوقت بمقدار ما یتضیق منه وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ونحوه أو كان فی الفحص حرج لا یتحمله.
مسألة 135:
إذا تیمم من غیر فحص - فیما یلزم فیه الفحص - ثم صلى فی سعة الوقت برجاء المشروعیة ففی صحة تیممه وصلاته اشكال وان تبین عدم الماء.
مسألة 136:
إذا انحصر الماء الموجود عنده بما یحرم التصرف فیه كما إذا كان مغصوبا لم یجب الوضوء ووجب التیمم والماء الموجود حینئذ بحكم المعدوم.
(الثانی): عدم تیسر الوصول إلى الماء الموجود اما للعجز عنه تكوینا لكبر ونحوه أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف فی الاناء المغصوب أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضیاع أو غیر ذلك، ولو انحصر الماء المباح بما كان فی أوانی الذهب والفضة - حیث یحرم استعمالها فی الطهارة عن الحدث والخبث وعلى الاحوط كما تقدم فی المسألة (28) - فان امكن تخلیصه منها بما لا یعد استعمالا فی العرف لزم والا تعین علیه التیمم.
(الثالث): ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته، وانما یشرع التیمم فی هذه الصورة إذا لم تكن وظیفته الطهارة المائیة مع المسح على الجبیرة والا وجبت، وقد مر تفصیل ذلك.
(الرابع): خوف العطش على نفسه أو على غیره ممن یرتبط به ویكون من شأنه التحفظ علیه والاهتمام بشأنه ولو من غیر النفوس المحترمة انسان كان أو حیوانا، ولو خاف العطش على غیره ممن لا یهمه امره ولكن یجب علیه حفظه شرعا اندرج ذلك فی غیره من المسوغات.
(الخامس): استلزام الحرج والمشقة إلى حد یصعب تحمله علیه، سواء كان فی تحصیل الماء كما إذا توقف على الاستیهاب الموجب لذله وهوانه، أو على شرائه بثمن یضر بحاله - والا وجب الشراء وان كان باضعاف قیمته - أم فی نفس استعماله لشدة برودته أو لتغیره بما یتنفر طبعه منه أو فیما یلازم استعماله كما لو كان قلیلا لا یكفی للجمع بین استعماله فی الوضوء وبین تبلیل الرأس به مع فرض حاجته إلیه لشدة حرارة الجو مثلا بحیث یقع لولاه فی الحرج والمشقة.
(السادس): ما إذا استلزم تحصیل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
(السابع): ان یكون مكلفا بواجب یتعین صرف الماء الموجود فیه مثل ازالة الخبث عن المسجد فانه یجب علیه التیمم وصرف الماء فی تطهیره وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا ولم یكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معا فانه یتعین صرفه فی ازالة الخبث وان كان الاولى فیه ان یصرف الماء فی ازالة الخبث اولا ثم یتیمم بعد ذلك.