العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 75:
یجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصیة للناس التی تستملكها الدولة وتجعلها طرقاً.
نعم، من علم أنّ موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحكمه، جرى علیه حكم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتى بمثل الاستطراق إلاّ مع استرضاء صاحبه أو ولیّه ـ من الأب أو الجدّ أو القیّم المنصوب من قبل أحدهما ـ فإن لم یعلم صاحبه جرى علیه حكم المال المجهول مالكه، فیراجع بشأنه الحاكم الشرعی، ومنه یظهر حكم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلاّ بإذن أصحابها.
مسألة 76:
یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وكذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهكذا الحال فی أراضی الحسینیات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامة، وأمّا أراضی المدارس وما شاكلها ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلك لغیر الموقوف علیهم إشكال، والاحوط لزوماً التجنب عنه.
مسألة 77:
المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیة، ولكن لا تترتّب علیها الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، كحرمة تنجیسه، ووجوب إزالة النجاسة عنه، وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فیه، وما شاكل ذلك، وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحكامه، وأمّا إذا خرجت عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتّب علیها تلك الأحكام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیة إلاّ ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب، فإنّه غیر جائز.
مسألة 78:
الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها وأخشابها ـ وآلاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها ـ إذا كانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم یمكن ذلك جعلت فی المصالح العامة، وإن لم یمكن الانتفاع بها إلاّ ببیعها باعها المتولّی أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر، وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طلقاً له، كما لو كانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة على المسجد، فلا یجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، بل یجوز للمتولی أو من بحكمه أن یبیعها إذا رأى المصلحة فی ذلك، فیصرف ثمنها على مسجد آخر، وما ذكرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة فی الطرقات.
مسألة 79:
مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن كانت من الأملاك الشخصیة أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها ممّا سبق، هذا إذا لم یكن العبور والمرور علیها هتكاً لموتى المسلمین وإلاّ فلا یجوز، وأمّا إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم یكن هتكاً، ومن ذلك یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الاَول لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلاّ بإذن مالكها وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلك إلاّ باذن المتولّی ومن بحكمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أُخرى للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم یستلزم التصرّف فی ملك الغیر كآثار القبور المهدّمة.