العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یجب على المكلف أن یقضی بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر، فإن لم یفعل ذلك وجب علیه أن یتوسل إلى القضاء عنه بالایصاء أو باخباره ولده الاكبر أو بغیر ذلك، ولا یجوز القضاء عنه حال حیاته باستیجار أو تبرع.
مسألة 451:
لا تعتبر العدالة فی الاجیر، بل یكفی الوثوق بادائه على الوجه الصحیح، والاحوط اعتبار البلوغ فیه، ولا تعتبر المماثلة بین القاضی والمقضی عنه، فالرجل یقضی عن المرأة وبالعكس، والعبرة فی الجهر والخفوت بمال القاضی فیجهر فی القراءة فی الصلوات الجهریة فیما إذا كان القاضی رجلا وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخیر المرأة فیها بین الجهر والخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل.
مسألة 452:
یجب على الاجیر ان یأتی بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط فی عقد الاجارة كیفیة خاصة، وإلا لزمه العمل بالشرط.