العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

تمهیدات:
الأول: یمتاز البیع عن القرض فی أنّ البیع تملیك عین بعوض لا مجّاناً، والقرض تملیك للمال بالضمان فی الذمّة بالمثل إذا كان مثلیاً وبالقیمة إذا كان قیمیاً (قد یقال: إنّ البیع والقرض یفترقان من جهة أخرى، وهی اعتبار وجود فارق بین العوض والمعوض فی البیع، وبدونه لا یتحقق البیع وعدم اعتبار ذلك فی القرض، ویترتب على ذلك انه لو باع مائة دینار بمائة وعشرة دنانیر فی الذمّة فلابد من وجود مائز بین العوضین كأن یكون أحدهما دینارا عراقیا والثانی دینار اردنیا، وأما لو كانا جمیعا من الدینار العراقی مثلا، من فئة وطبعة واحدة، فهو قرض بصورة البیع، لانطباق العوض على المعوض مع زیادة فیكون محرّما لتحقق الربا فیه. ولكن هذا غیر واضح، لأنه یكفی فی تحقق مفهوم البیع وجود التغایر بین العوضین فی وعاء الانشاء من حیث كون المعوض عینا شخصیة والعوض كلّیا فی الذمة، مضافا إلى أن لازم هذا الرأی القول بصحة بیع عشرین كیلو من الحنطة نقدا بمثلها نسیئة بدعوى أنه قرض غیر ربوی حقیقة وإن كان بصورة البیع، مع أنه ـ كما یعترف هذا القائل ـ من بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة حكمیة فیكون من الربا المحرّم).
كما یمتاز عنه فی أنّ البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی، فإنّه باطل بحسب الزیادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحیح.
ویمتاز عنه أیضاً فی أنّ كلّ زیادة فی القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون البیع، فإنّه تحرم فیه الزیادة مطلقاً فی المكیل والموزون من العوضین المتحدین جنساً، وأمّا لو اختلفا فی الجنس، أو لم یكونا من المكیل والموزون، فإن كانت المعاملة نقدیة، فلا تكون الزیادة رباً، وأمّا لو كانت المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بیضة بمائة وعشر إلى شهر، أو باع عشرین كیلو من الأرز بأربعین كیلو من الحنطة إلى شهر، ففی عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
الثانی: الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشكال كما تقدّم والاحوط لزوماً التجنب عنه، وعلى ذلك، فیجوز للدائن عشرة دنانیر عراقیة مثلاً أن یبیع دینه بالأقلّ منها كتسعة دنانیر نقداً، كما یجوز له بیعه بالأقلّ منها من عملة أُخرى كتسعة دنانیر أُردنیة نقداً ولا یجوز ذلك نسیئة إلا إذا كان دینه حالاً لانه لا یجوز بیع الدین غیر الحال بدین مؤجّل.
الثالث: الكمبیالات المتداولة بین التجّار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة كالأوراق النقدیة، بل هی مجرد وثیقة لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمّنه دین فی ذمّه موقّعها لمن كتبت باسمه، فالمعاملات الجاریة علیها لا تجری على أنفسها، بل على النقود التی تعبّر عنها، وأیضاً عندما یدفع المشتری كمبیالة للبائع لا یدفع بذلك ثمن البضاعة الیه ولا تفرغ ذمته منه، ولذا لو ضاعت الكمبیالة أو تلفت عند البائع لا یتلف منه مال بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.


مسألة 28:
الكمبیالات على نوعین:
أ ـ ما یعبّر عن وجود قرض واقعی، بأن یكون موقّع الكمبیالة مدیناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذی تتضمّنه.
ب ـ ما یعبر عن وجود قرض صوری لا واقع له.
أمّا فی الأوّل: فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجّل الثابت فی ذمّة المدین بأقل منه حالاً، كما لو كان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً وبعد ذلك یقوم البنك أو غیره بمطالبة المدین (موّقع الكمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.
وأمّا فی الثانی: فلا یجوز للدائن الصوری بیع ما تتضمّنه الكمبیالة، لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقّع للموقّع له (المستفید) بل إنّما كتبت لتمكین المستفید من خصمها فحسب ولذا سمّیت (كمبیالة مجاملة).
ومع ذلك، یمكن تصحیح خصمها بنحو آخر، بأن یؤكّل موقّع الكمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمّته بأقلّ منها، مراعیاً الاختلاف بین العوضین فی الجنس، كأن تكون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الكمبیالة مشغولة بخمسین دیناراً عراقیاً إزاء ألف تومان إیرانی، ویوكّل الموقع أیضاً المستفید فی بیع الثمن ـ وهو ألف تومان فی ذمّته ـ بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً، وبذلك تصبح ذمّة المستفید مدینة للموقّع بمبلغ یساوی ما كانت ذمّة الموقّع مدینة به للبنك، ولكن هذا الطریق قلیل الفائدة، حیث إنّه إنّما یفید فیما إذا كان الخصم بعملة أجنبیة، وأمّا إذا كان بعملة محلّیة فلا أثر له، إذ لا یمكن تنزیله على البیع عندئذ على ما عرفت من الإشكال فی بیع المعدود مع التفاضل نسیئة، وأمّا خصم قیمة الكمبیالة الصوریة لدى البنك على نحو القرض، بأن یقترض المستفید من البنك مبلغاً أقلّ من قیمة الكمبیالة الاسمیة، ثم یحول البنك الدائن على موقّعها بتمام قیمتها، لیكون من الحوالة على البریء، فهذا رباً محرّم، لأنّ اشتراط البنك فی عملیة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شیء من قیمة الكمبیالة إنّما هو من قبیل اشتراط الزیادة المحرّم شرعاً ولو لم تكن الزیادة بإزاء المدّة الباقیة بل بإزاء قیام البنك ببعض الأعمال كتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما، لاَنّه لا یحقّ للمقرض أن یشترط على المقترض أیّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فیه المال.
هذا إذا كان البنك أهلیاً، وأمّا لو كان حكومیاً أو مشتركاً فی بلد إسلامی فیمكن التخلّص من ذلك بأن لا یقصد المستفید فی عملیة الخصم لدیه شیئاً من البیع والاقتراض، بل یقصد الحصول على المال المجهول مالكه فیقبضه ویتصرف فیه باذن الحاكم الشرعی فإذا رجع البنك فی نهایة المدّة إلى موقّع الكمبیالة وألزمه بدفع قیمتها، جاز له الرجوع على المستفید ببدل ما دفع إذا كان قد وقّع الكمبیالة بأمر وطلب منه.