العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یعتبر فی وجوب الزكاة فی الغلات الاربع أمران:
(الاول: بلوغ النصاب) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع وهذا یقارب - فیما قیل - ثمانمائة وسبعة واربعین كیلو غراما، ولا تجب الزكاة فی ما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفی ما یزید علیه، وان كان الزائد قلیلا.
(الثانی: الملكیة حال تعلق الزكاة بها) فلا زكاة فیها إذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.
مسألة 534:
تتعلق الزكاة بالغلات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب إلا ان المناط فی اعتبار النصاب بلوغها حده بعد یبسها حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فإذا كانت الغلة حینما یصدق علیها احد هذه العناوین بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه حینذاك لجفافها لم تجب الزكاة فیها.
مسألة 535:
لا تجب الزكاة فی الغلات الاربع إلا مرة واحدة، فإذا ادى زكاتها لم تجب فی السنة الثانیة، ولا یشترط فیها الحول المعتبر فی النقدین والانعام.
مسألة 536:
یختلف مقدار الزكاة فی الغلات باختلاف الصور الآتیة:
(الاولى): ان یكون سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من الارض ونحو ذلك مما لا یحتاج السقی فیه إلى العلاج ففی هذه الصورة یجب اخراج عشرها (10 %) زكاة.
(الثانیة): ان یكون سقیها بالدلو والرشا والدوالی والمضخات ونحو ذلك، ففی هذه الصورة یجب اخراج نصف العشر (5 %).
(الثالثة): ان یكون سقیها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة اخرى، ولكن كان الغلب احدهما بحد یصدق عرفا انه سقی به، ولا یعتد بالآخر، ففی هذه الصورة یجری علیه حكم الغالب.
(الرابعة): ان یكون سقیها بالامرین على نحو الاشتراك، بان لا یزید احدهما على الاخر، أو كانت الزیادة على نحو لا یسقط بها الاخر عن الاعتبار، ففی هذه الصورة یجب اخراج ثلاثة ارباع العشر (5، 7 %).
مسألة 537:
لا یعتبر فی بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك فی المؤن، فلو كان الحاصل یبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزكاة فیه، بل الاحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن، نعم ما تأخذه الحكومة من اعیان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
مسألة 538:
إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم یجب على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء وله المخرج عن ذلك بان یسلمها إلى مستحقها أو الحاكم الشرعی وهی على الساق أو على الشجر ثم یشترك معه فی المؤن.
مسألة 539:
لا یعتبر فی وجوب الزكاة أن تكون الغلة فی مكان واحد، فلو كان له نخیل أو زرع فی بلد لم یبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك فی بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلین فی سنة حد النصاب وجبت الزكاة فیه.
مسألة 540:
إذا ملك شیئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصیبه حد النصاب - حین تعلق الزكاة به - وجبت علیه، ومن لم یبلغ نصیبه حده لم تجب علیه.
مسألة 541:
من ملك نوعین من غلة واحدة كالحنطة الجیدة والردیئة جاز له اخراج الزكاة منهما مراعیا للنسبة، ولا یجوز اخراج تمامها من القسم الردئ على الاحوط.
مسألة 542:
إذا اشترك اثنان أو أكثر فی غلة - كما فی المزارعة وغیرها - لم یكف فی وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل یختص الوجوب بمن بلغ نصیبه حده.