العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

ویجب فی كل ركعة سجدتان، وهما معا من الاركان، فتبطل الصلاة بنقیصتهما عمدا أو سهوا وكذا بزیادتهما عمدا بل وسهوا أیضا على الاحوط، وسیأتی حكم زیادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ویعتبر فی السجود امور:
(الاول): ان یكون على سبعة اعضاء: وهی الجبهة والكفان والركبتان والابهامان من الرجل، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما یقوم مقامها من الوجه - على المسجد مع الانحناء الخاص، واما وضع غیرها من الاعضاء المذكورة على مساجدها فهو وان كان واجبا حال السجود الا انه لیس بركن، فلا یضر بالصلاة تركه من غیر عمد وان كان الترك فی كلتا السجدتین.
مسألة 300:
لا یعتبر فی مسجد الجبهة اتصال اجزائها، فیجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما یصح السجود علیه.
مسألة 301:
الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها ویتحقق بمقدار الدرهم بل بقدر طرف الانملة أیضا على الاظهر، ومن الكفین استیعاب باطنهما عرفا مع الامكان على الاحوط، ومن الركبتین بمقدار المسمى، ومن الابهامین طرفاهما على الاحوط، والاظهر جواز وضع الظاهر والباطن منهما، ولا یعتبر فی وضع هذه المواضع ان یجعل ثقله علیها ازید من المقدار الذی یصدق معه السجود علیها عرفا، ویعتبر ان یكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الارض وهو نائم على وجهه لم یجزه ذلك، نعم لا بأس بالصاق الصدر والبطن بالارض حال السجود، والاحوط تركه.
مسألة 302:
یشترط فی الكفین وضع باطنهما مع الاختیار، ومع الضرورة یجزی الظاهر، والاحوط لمن قطعت یده من الزند أو لم یتمكن من السجود على كفه لسبب آخر ان یسجد على ما هو الاقرب إلى الكف فالاقرب من الذراع والعضد ولمن قطع ابهام رجله ان یسجد على سائر اصابعها.
(الثانی): ان لا یكون مسجد الجبهة اعلى من موضع الركبتین والابهامین ولا اسفل منه بما یزید على اربعة اصابع مضمومة ولا یترك الاحتیاط بمراعاة ذلك بین المسجد والموقف أیضا، فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غیره فان لم یصدق علیه السجود عرفا لزمه ان یرفع رأسه ویسجد، وان صدق علیه ذلك فان التفت بعد الذكر الواجب لم یجب علیه الجر إلى الموضع المساوی وان التفت قبله وجب علیه الجر والاتیان بالذكر بعده وان لم یمكن الجر إلیه اتى به فی هذا الحال ثم یمضی فی صلاته.
(الثالث): یعتبر فی مسجد الجبهة ان یكون من الارض أو نباتها غیر ما یؤكل أو یلبس، فلا یجوز السجود على الحنطة والشعیر والقطن ونحو ذلك.
نعم لا بأس بالسجود على ما یأكله الحیوان من النبات، وعلى النبات المستعمل دواء كاصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان الثور وعلى ورق الكرم بعد أوان اكله وعلى ورق الشای وعلى قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللب وعلى نواة التمر وسائر النوى حال انفصالها عن الثمرة.
ویجوز السجود اختیارا على القرطاس المتخذ من الخشب وكذا المتخذ من القطن أو الكتان على الاظهر دون المتخذ من الحریر والصوف ونحوهما على الاحوط بل الاقوى.
والسجود على الارض افضل من السجود على غیرها والسجود على التراب افضل من السجود على غیره وافضل من الجمیع التربة الحسینیة على مشرفها الآف التحیة والسلام.
ولا یجوز السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات وعلى الزجاج والبلور وعلى ما ینبت على وجه الماء وعلى الرماد وغیر ذلك مما لا یصدق علیه الارض أو نباتها.
وفی جواز السجود على الفحم وعلى القیر والزفت اشكال ولا یبعد الجواز فی الاول وتقدم الاخیرین على غیرهما عند الاضطرار.
والاحوط ان لا یسجد على الخزف والاجر وعلى الجص والنورة بعد طبخهما وعلى المرمر والعقیق والفیروزج والیاقوت والماس ونحوها، وان كان الاظهر جواز السجود على جمیع ذلك.
مسألة 303:
لا یجوز السجود على ما یؤكل فی بعض البلدان إذا عد مأكولا فی غیره وان لم یتعارف اكله.
مسألة 304:
إذا لم یتمكن من السجود على ما یصح السجود علیه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غیر ذلك فالاظهر عدم ثبوت بدل خاص له وان كان الاحوط ان یسجد على ثوبه فان لم یتمكن منه أیضا سجد على غیره مما لا یجوز السجود علیه اختیارا كالذهب والفضة ونحوهما أو سجد على ظهر كفه.
مسألة 305:
إذا سجد سهوا على ما لا یصح السجود علیه والتفت فی الاثناء فان كان ذلك بعد الاتیان بالذكر الواجب مضى ولا شئ علیه وان كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما یصح السجود علیه فعل ذلك ومع عدم الامكان یتم سجدته وتصح صلاته.
مسألة 306:
لا بأس بالسجود على ما لا یصح السجود علیه اختیارا حال التقیة ولا یجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ولا تأخیر الصلاة إلى زوال سببها.
(الرابع): یعتبر الاستقرار فی المسجد، فلا یجزی وضع الجبهة على الوحل والطین أو التراب الذی لا تتمكن الجبهة علیه، ولا بأس بالسجود على الطین إذا تمكنت الجبهة علیه ولكن إذا لصق بها شئ من الطین أزاله للسجدة الثانیة إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد.
(الخامس): یعتبر فی المسجد الطهارة وكذا الاباحة على الاحوط، وتجزی طهارة الطرف الذی یسجد علیه، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، واللازم طهارة المقدار الذی یعتبر وقوع الجبهة علیه فی السجود فلا بأس بنجاسة الزائد علیه على الاظهر، وقد تقدم الكلام فی اعتبار الاباحة فی مكان المصلی فی المسألة 208.
(السادس): یعتبر الذكر فی السجود والحال فیه كما ذكرناه فی ذكر الركوع، الا ان التسبیحة الكبرى هنا (سبحان ربی الاعلى وبحمده).
(السابع): یعتبر الجلوس بین السجدتین واما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانیة فوجوبها مبنى على الاحتیاط.
(الثامن): یعتبر المكث حال السجود مقدمة للذكر الواجب بمقداره، كما یعتبر فیه استقرار بدن المصلی فلا یجوز الاخلال به مع القدرة علیه قبل رفع الرأس منه ولو فی حال عدم الاشغال بالذكر على الاحوط، نعم لا بأس بتحریك بعض الاطراف كاصابع الید ما لم یضر بصدق الاستقرار عرفا والاحوط الاولى اعادة الذكر لو تحرك حاله من غیر عمد.
مسألة 307:
من لم یتمكن من الانحناء التام للسجود وجب علیه ان یرفع ما یسجد علیه إلى حد یتمكن من وضع الجبهة علیه فان لم یتمكن من الانحناء بمقدار یصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه للسجود وجعل ایماءه له اكثر من ایمائه للركوع على الاحوط ومع العجز عنه أومأ بعینیه غمضا له وفتحا للرفع منه.