العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1352:
یعطی من تركة المیت مجانا لولده الاكبر أو للولدین المتساویین فی العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن المیت وخاتمه وسیفه وثیاب بدنه - دون ما أعده للتجارة ونحوها - وإذا تعدد غیر الثیاب كما إذا كان له سیفان تعین الاحتیاط بالصلح مع باقی الورثة، وفی إلحاق الرحل ومثل البندقیة والخنجر وما یشبههما من الاسلحة بالاربعة المتقدمة وجه ولكن لا یترك الاحتیاط فیها بالمصالحة مع سائر الورثة.
مسألة 1353:
إذا كان على المیت دین فان كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الاكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر فی أداء الدین أو فكها بما یخصها منه، وإذا لم یكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غیرها عن وفائه كان على الولد الاكبر المساهمة فی ادائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما یخصها منه، وإذا لم یكن مزاحما فالاحوط له أن یساهم أیضا فی أدائه بالنسبة، فلو كان الدین یساوی نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات فی البندقیة والخنجر وما یشبههما من الاسلحة بالاربعة المتقدمة وجه ولكن لا یترك الاحتیاط فیها بالمصالحة مع سائر الورثة.
مسألة 1354:
یعتبر فی الوارث أن یكون مسلما إذا كان المورث كذلك، فلا یرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك یعتبر فیه ان لا یكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، واما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فیرث منه إلا أن إرثه من الدیة محل نظر.
مسألة 1355:
الحمل یرث إذا انفصل حیا، ویجوز قبل ولادته تقسیم التركة على سائر الورثة، والاحوط حینئذ أن یعزل له نصیب ذكر - مع عدم الاطمینان بكونه انثى - بل الاحوط أن یعزل له نصیب ذكرین - بل أزید - إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به، فإن ولد حیا وكان ذكرین فهو، وإن كان ذكرا وإنثى أو أنثیین أو ذكرا واحدا أو أنثى واحدة قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم.