العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 623:
یكره احتراف بعض المعاملات كبیع الصرف وبیع الاكفان وبیع الطعام، كما تكره الجزارة والحجامة والمعاملة مع من لم ینشأ فی الخیر، وبیع العقار الا ان یشتری بثمنه عقارا آخر.
ویكره فی المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم - أمور منها:
(1) مدح البائع سلعته وذم المشتری لها.
(2) الدخول فی سوم المسلم.
(3) السوم بین الطلوعین.
(4) الحلف فی المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم.
(5) البیع فی موضع یستتر فیه العیب.