العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 521:
یشترط فی وجوب الزكاة فی الانعام امور فلا تجب بفقدان شئ منها:
(1) استقرار الملكیة فی مجموع الحول فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فیها الزكاة والمراد بالحول هنا مضی احد عشر شهرا والدخول فی الشهر الثانی عشر، وابتداء السنة فیها من حین تملكها وفی نتاجها من حین ولادتها.
(2) تمكن المالك أو ولیه من التصرف فیها فی تمام الحول، فلو غصبت أو ضلت أو سرقت فترة یعتد بها عرفا لم تجب الزكاة فیها.
(3) السوم، فلو كانت معلوفة - ولو فی بعض السنة - لم تجب فیها الزكاة، نعم لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلا، والعبرة فیه بالصدق العرفی، والاظهر احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.
(4) بلوغها حد النصاب، وسیأتی بیانه.
مسألة 522:
صدق السائمة على ما رعت من الارض المستأجرة أو المشتراة للرعی محل اشكال، ومع ذلك فلا یترك الاحتیاط.
مسألة 523:
لا یشترط فی وجوب الزكاة فی البقر والابل زائدا على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على الاحوط، فلو استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك وجبت الزكاة فیها، وإذا كان استعمالها من القلة بحد یصدق علیها انها فارغة - ولیست بعوامل - وجبت فیها الزكاة بلا اشكال.
مسألة 524:
فی الغنم خمسة نصب:
(1) اربعون، وفیها شاة.
(2) مائة واحدى وعشرون، وفیها شاتان.
(3) مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.
(4) ثلاثمائة وواحدة، وفیها اربع شیاه.
(5) اربعمائة فصاعدا ففی كل مائة شاة، وما بین النصابین فی حكم النصاب السابق، والاحوط فی الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة فی السنة الثالثة ان كانت معزا وان تكون داخلة فی السنة الثانیة ان كانت ضانا.
مسألة 525:
فی الابل اثنا عشر نصابا:
(1) خمس، وفیها شاة.
(2) عشرة، وفیها شاتان.
(3) خمس عشرة، وفیها ثلاث شیاه.
(4) عشرون، وفیها اربع شیاه.
(5) خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه.
(6) ست وعشرون، وفیها بنت مخاض وهی الداخلة فی السنة الثانیة.
(7) ست وثلاثون، وفیها بنت لبون وهی الداخلة فی السنة الثالثة.
(8) ست واربعون، وفیها حقة وهی الداخلة فی السنة الرابعة.
(9) احدى وستون، وفیها جذعة وهی التی دخلت فی السنة الخامسة.
(10) ست وسبعون، وفیها بنتا لبون.
(11) احدى وتسعون، وفیها حقتان.
(12) مائة واحدى وعشرون فصاعدا، وفیها حقة لكل خمسین، وبنت لبون لكل اربعین، بمعنى انه یتعین عدها بما یكون عادا لها من خصوص الخمسین أو الاربعین، ویتعین عدها بهما إذا لم یكن واحدا منهما عادا لها، ویتخیر بین العدین إذا كان كل منهما عادا لها.
مسألة 526:
فی البقر نصابان:
(1) ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها فی السنة الثانیة والاحوط ان یكون ذكرا.
(2) اربعون، وزكاتها مسنة وهی الداخلة فی السنة الثالثة وفی ما زاد على اربعین یعد بثلاثین أو اربعین على التفصیل المتقدم، وما بین النصابین فی البقر والابل فی حكم النصاب السابق كما تقدم فی الغنم.
مسألة 527:
إذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم یجز له اخراج المریض زكاة إذا كان جمیع النصاب فی الانعام صحاحا، كما لا یجوز له اخراج المعیب إذا كان النصاب باجمعه سلیما، وكذلك لا یجوز له اخراج الهرم إذا كان الجمیع شبابا، بل الامر كذلك مع الاختلاف على الاحوط، نعم إذا كان كل واحد من افراد النصاب مریضا أو معیبا أو هرما جاز له الاخراج منها.
مسألة 528:
إذا ملك من الانعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدار آخر ففیه صور:
(الاولى): ان یكون ملكه الجدید بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففی هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع، مثلا إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحینئذ یبتدئ الحول لست وعشرین.
(الثانیة): ان یكون ملكه الجدید اثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففی هذه الصورة لا ینضم الجدید إلى الملك الاول، بل یعتبر لكل منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمسا اخرى بعد مضی ستة اشهر، لزم علیه اخراج شاة عند تمام السنة الاولى، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حین تملكه الخمس الاخرى.
(الثالثة): ان یكون ملكه الجدید مكملا للنصاب اللاحق، ففی هذه یجب اخراج الزكاة للنصاب الاول عند انتهاء سنته، وبعده یضم الجدید إلى السابق، ویعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثین من البقر، وفی اثناء الحول ملك احد عشر رأسا من البقر وجب علیه - بعد انتهاء الحول - اخراج الزكاة للثلاثین ویبتدئ الحول للاربعین.
(الرابعة): ان لا یكون ملكه الجدید نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق، ففی هذه الصورة لا یجب علیه شئ لملكه الجدید وان كان هو بنفسه نصابا لو فرض انه لم یكن مالكا للنصاب السابق، فإذ ملك اربعین رأسا من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعین غیرها لم یجب شئ فی ملكه ثانیا ما لم یصل إلى النصاب الثانی.
مسألة 529:
لو تلف شئ من الانعام اثناء الحول فان نقص الباقی عن النصاب لم تجب الزكاة فیه، والا وجبت الزكاة فیما بقی منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فان نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة، وان لم ینقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الاحوط، ویجری هذا الحكم فی النقدین أیضا.
مسألة 530:
لا یجب اخراج الزكاة من شخص الانعام التی تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم اربعین جاز له ان یعطی شاة من غیرها زكاة.