العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 668:
یجوز لكل من المتبایعین مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله فی المعاملة النقدیة بعد المعاملة فی الحال، والتسلیم الواجب فی المنقول وغیره هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یتمكن من التصرف فیه، والظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
مسألة 669:
یعتبر فی النسیئة ضبط الاجل بحیث لا یتطرق إلیه احتمال الزیادة والنقصان، فلو جعل الاجل وقت الحصاد مثلا لم یصح.
مسألة 670:
لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الاجل، نعم لو مات وترك مالا فللبایع مطالبته من ورثته قبل الاجل.
مسألة 671:
یجوز مطالبة العوض من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الاجل، ولو لم یتمكن المشتری من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البیع وارجاع شخص المبیع إذا كان موجودا، وان كان تالفا استقر فی ذمة المشتری بدله من المثل أو القیمة.
مسألة 672:
إذا باع مالا نسیئة بزیادة شئ كنصف العشر مثلا على قیمته النقدیة ممن لا یعلم قیمته، ولم یعلمه البایع بها بطلت المعاملة الا إذا كان وكیلا عنه فی شرائه له على النحو المذكور فتصح حینئذ، وإذا باعه ممن یعلم قیمته النقدیة بأزید منها نسیئة، بأن قال له أبیعه منك نسیئة بزیادة خمسین فلسا على كل دینار من قیمته النقدیة - مثلا - فقبل المشتری لم یكن به بأس.
مسألة 673:
إذا باع شیئا نسیئة وبعد مضی مدة من الاجل تراضیا على تنقیص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به.