یجوز عند تعذر الطهارة المائیة التیمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، ومن ذلك ارض الجص والنورة وكذا الجص المطبوخ والآجر والخرف على الاظهر، والاحوط الاولى تقدیم التراب على غیره مع الامكان، والاظهر جواز التیمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقیقا بان كان له جرم بنظر العرف وان كان الاحوط تقدیم غیره علیه، وإذا تعذر التیمم بالارض وما یلحق بها تیمم بالوحل وهو الطین الذی یلصق بالید والاحوط عدم ازالة شئ منه الا ما یتوقف على ازالته صدق المسح بالید، وإذا تعذر التیمم بالوحل أیضا تعین التیمم بالشئ المغبر أی ما یكون الغبار كامنا فیه أو لا یكون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق - كما تقدم - وإذا عجز عنه أیضا كان فاقدا للطهور والاظهر حینئذ سقوط الصلاة فی الوقت ولزوم القضاء خارجه.
|
مسألة 137:
إذا كان طین وتمكن من تجفیفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التیمم بالطین أو الشئ المغبر، ولا بأس بالتیمم بالارض الندیة وان كان الاولى ان یتیمم بالیابسة مع التمكن.
|
مسألة 138:
الاحوط - لو لم یكن اقوى - اعتبار علوق شئ مما یتیمم به بالید فلا یجزی التیمم على مثل الحجر الاملس الذی لا غبار علیه.
|
مسألة 139:
لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیه اسم الارض وان كان اصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضة ورماد غیر الارض ونحوها، وإذا اشتبه ما یصح به التیمم بشئ من ذلك لزم تكرار التیمم لیتیقن معه بالامتثال.
|