العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 885:
یعتبر فی ضمان شخص للدائن ما فی ذمة ثالث الایجاب منه بلفظ أو فعل مفهم - ولو بضمیمة القرائن - للتعهد بالدین، كما یعتبر رضا الدائن بذلك، ولا یعتبر رضا المدیون.
مسألة 886:
یشترط فی الضامن والدائن: البلوغ، والعقل، والاختیار وعدم السفه كما یعتبر فی الدائن ان لا یكون محجورا علیه لفلس، ولا یعتبر شئ من ذلك فی المدیون فلو ضمن شخص دین الصغیر أو المجنون صح.
مسألة 887:
تشكل صحة الضمان إذا علق الضامن اداءه على امر كعدم اداء المضمون عنه ونحو ذلك.
مسألة 888:
الظاهر عدم صحة ضمان الدین غیر الثابت بالفعل كأن یطلب شخص قرضا من آخر فیضمنه ثالث قبل ثبوته.
مسألة 889:
یعتبر فی الضمان تعیین الدائن والمدین والدین فإذا كان أحد مدیونا لشخصین فضمن شخص لاحدهما لا على التعیین لم یصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان مدیونین لاحد فضمن شخص عن احدهما لا على التعیین، كما انه إذا كان شخص مدیونا لاحد منا من الحنطة ودینار فضمن شخص أحد الدینین لا على التعیین لم یصح الضمان.
مسألة 890:
إذا أبرأ الدائن الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون بشئ وإذا ابرأ بعضه فلیس له مطالبته بذلك البعض.
مسألة 891:
لیس للضامن حق الرجوع عن ضمانه إذا لم یشترط لنفسه ذلك والا ففیه اشكال وهكذا الحال فی المضمون له.
مسألة 892:
إذا كان الضامن حین الضمان قادرا على اداء المضمون فلیس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المدیون الاول ولو عجز الضامن عن الاداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عاملا بعجز الضامن ورضی بضمانه، واما إذا كان جاهلا بذلك ففی ثبوت حق الفسخ له اشكال.
مسألة 893:
لیس للضامن مطالبة المدیون بالدین إذا لم یكن الضمان باذن منه وطلبه والا فله مطالبته به ولو قبل وفائه على الاظهر، وإذا ادى الدین من غیر جنسه لم یكن له اجبار المدیون بالاداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلى الدائن.