العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

إقراض المؤمنین من المستحبات الاكیدة، لاسیما لذوی الحاجات منهم، وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول.
مسألة 848:
لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالا إلى احد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح.
مسألة 849:
إذا اراد المقترض وفاء قرضه فلیس للمقرض الامتناع عن القبول فی أی وقت كان، الا إذا كان القرض مؤجلا وكان التأجیل حقا للمقرض أو لهما معا فان له حینئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل.
مسألة 850:
إذا جعل فی القرض وقت للاداء فالاظهر انه لا یحق للدائن ان یطلب المدین قبل حلول الوقت، إذا كان اشتراط الوقت حقا للمدین أو لهما معا، وأما إذا كان حقا للدائن فتجوز له المطالبة به فی ای وقت اراد، كما یجوز له ذلك فیما إذا لم یؤجل القرض.
مسألة 851:
یجب على المدین اداء الدین فورا عند مطالبة الدائن إن قدر علیه، وان توانى فقد عصى.
مسألة 852:
ان لم یملك المدین غیر دار السكنى وأثاث المنزل وسائر ما یحتاج إلیه مما لولاه لوقع فی عسر وشدة فلیس للدائن مطالبته، بل یجب علیه الصبر إلى ان یقدر على الاداء.
مسألة 853:
من لا یتمكن من اداء الدین فعلا، ویقدر على التكسب، الائق بحاله فالاحوط ان یكتسب ویؤدی دینه خصوصا فیما لا یحتاج إلى تكلف وفیمن شغله التكسب، بل وجوبه حینئذ لا یخلو عن قوة.
مسألة 854:
إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلى ورثته فی المستقبل لزمه ان یؤدیه إلى الفقیر صدقة عنه، والاحوط ان یستجیز فی ذلك الحاكم الشرعی، وان لم یكن الدائن هاشمیا فالاولى ان یؤدی المدیون دینه إلى غیر الهاشمی، واما إذا احتمل الوصول إلیه أو إلى ورثته ولم یفقد الامل فی ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فان لم یجده أوصى به عند الوفاة حتى یجئ له طالبه، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسلیم دینه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلك بعد مضی اربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدة.
مسألة 855:
إذا لم تف تركة المیت الا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فیها، ولیس للدائن فضلا عن الورثة حینئذ شئ من التركة.
مسألة 856:
إذا استقرض شیئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غیرهما، فنقصت قیمته جاز له اداء مثله، وإذا زادت قیمته وجب اداء مثله، ویجوز التراضی على اداء غیره فی كلتا الصورتین.