العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1342:
العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولارثهما صور:
(منها): أن ینحصر الوارث فی عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة سواء كانا مشتركین مع أب المیت فی الاب والام معا (العم أو العمة للابوین) أو فی الاب فقط (العم أو العمة للاب) أو فی الام فقط (العم والعمة للام).
و (منها): أن یموت الشخص عن اعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للاب، أو للام أو للابوین فیقسم المال جمیعا علیهم بالسویة.
و (منها): أن یموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للاب أو كلاهما للابوین فالاقوى ان للعم ضعف ما للعمة، ولا فرق فی ذلك بین أن یكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد.
و (منها): أن یموت الشخص عن أعمام وعمات للام، وفی هذه الصورة ایضا یقسم المال بینهم بالتفاضل وإن كان الاحوط التصالح فی الزیادة.
و (منها): أن یموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للابوین وبعضهم للاب وبعضهم للام، فلا یرثه الاعمام والعمات للاب وإنما یرثه الباقون، فإذا كان للمیت عم واحد للام أو عمة واحدة كذلك فالاظهر أنه یعطی السدس ویأخذ الاعمام والعمات للابوین الباقی یقسم بینهم على قاعدة أن الذكر ضعف حظ الانثى، وإذا كان المیت عم للام وعمة لها معا أخذ الثلث والمشهور أن یقسم بینهما بالسویة ولكن لا یبعد التقسیم بالتفاصیل ههنا أیضا، والاولى الرجوع إلى الصلح.
و (منها): أن یموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للاب وبعضهم للام، فیقوم المتقرب بالاب - فی هذه الصورة - مقام المتقرب بالابوین فی الصورة السابقة.
مسألة 1343:
الاخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - وإذا اجتمع منهم المتقربون بالاب والمتقربون بالام والمتقربون بالابوین ففی سقوط المتقربین بالاب - أی الخال المتحد مع ام المیت فی الاب فقط - وانحصار الارث بالباقین اشكال، وعلى تقدیر فلا یبعد أن تكون القسمة بینهم بالتفاضل لا بالسویة، ولكن مع ذلك لا یترك الاحتیاط بالتصالح.
مسألة 1344:
إذا اجتمع من الاعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الاخوال قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة وإذا لم یكن للمیت أعمام وأخوال قامت ذریتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه فی الاخوة غیر أن ابن العم للابوین یتقدم على العم للاب كما تقدم.
مسألة 1345:
إذا كان ورثة المیت من أعمام أبیه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطی ثلث المال لهؤلاء المتقربین بالام ویقسم ما بینهم بالسویة لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا یترك الاحتیاط بالتصالح، واعطی ثلث الباقی لخال الاب وخالته، ویقسم بینهما كذلك والباقی لعم الاب وعمته یقسم بینهما كذلك ایضا وإذا لم یكن هؤلاء كان الارث لذریتهم مع رعایة الاقرب فالاقرب.