العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

المفطرات وهی امور:
(الاول والثانی تعمد الاكل والشرب) ولا فرق فی المأكول والمشروب بین المتعارف وغیره، ولا بین القلیل والكثیر، كما لا فرق فی الاكل والشرب بین ان یكونا من الطریق العادی أو من غیره، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه، ویبطل الصوم ببلع الاجزاء الباقیة من الطعام بین الاسنان اختیارا.
مسألة 487:
لا یبطل الصوم بالاكل أو الشرب بغیر عمد، كما إذا نسی صومه فأكل أو شرب، كما لا یبطل بما إذا وجر فی حلقه بغیر اختیاره ونحو ذلك.
مسألة 488:
لا یبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالابرة فی العضلة أو الورید، كما لا یبطل بالتقطیر فی الاذن أو العین ولو ظهر اثرة من اللون أو الطعم فی الحلق.
مسألة 489:
یجوز للصائم بلع ریقه اختیارا ما لم یخرج من فضاء فمه بل یجوز له جمعه فی فضائه ثم بلعه.
مسألة 490:
لا بأس على الصائم ان یبلع ما یخرج صدره أو ینزل من رأسه من الاخلاط ما لم یصل إلى فضاء الفم والا فالاحوط تركه، وان كان لا یبعد جوازه أیضا.
مسألة 491:
یجوز للصائم الاستیاك، لكن إذا أخرج المسواك لا یرده إلى فمه وعلیه رطوبة الا ان یبصق ما فی فمه من الریق بعد الرد.
مسألة 492:
یجوز لمن یرید الصوم ترك تخلیل الاسنان بعد الاكل ما لم یعلم بدخول شی ء من الاجزاء الباقیة بین الاسنان إلى الجوف فی النهار، والا وجب التخلیل.
مسألة 493:
لا بأس على الصائم ان یمضغ الطعام للصبی أو الحیوان وان یذوق المرق ونحو ذلك مما لا یتعدى إلى الحلق، ولو اتفق تعدی شئ من ذلك إلى الحلق من غیر قصد ولا علم بانه یتعدى قهرا أو نسیانا لم یبطل صومه.
مسألة 494:
یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئا من الماء متعمدا، ویستحب بعد المضمضة ان یبزق ریقه ثلاثا.
مسألة 495:
إذا ادخل الصائم الماء فی فمه للتمضمض أو غیره فسبق إلى جوفه بغیر اختیاره فان كان عن عطش كان یقصد به التبرید وجب علیه القضاء، واما فی غیر ذلك من موارد ادخال المایع فی الفم أو الانف وتعدیه إلى الجوف بغیر اختیار فالاظهر عدم وجوب القضاء وان كان هو الاحوط الاولى فیما إذا كان ذلك فی الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا إذا لم یكن لوضوء صلاة الفریضة.
(الثالث من المفطرات: على الاحوط لزوما تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الائمة المعصومین علیهم السلام) وقد تلحق بهم الصدیقة الطاهرة وسائر الانبیاء واوصیائهم علیهم السلام.