العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

یقسم الخمس نصفین:
نصف للامام علیه السلام خاصة، ویسمى (سهم الامام) ونصف للایتام الفقراء من الهاشمیین والمساكین وابناء السبیل منهم ویسمى (سهم السادة) ونعنی بالهاشمی من ینتسب إلى هاشم جد النبی الاكرم (ص) من جهة الاب، وینبغی تقدیم الفاطمیین على غیرهم.
مسألة 608:
یجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقیه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة فی المسألة (556) من الزكاة.
مسألة 609:
لا یجب تقسیم نصف الخمس على هذه الطوائف بل یجوز اعطاؤه لشخص واحد، والاحوط لزوما ان لا یعطی ما یزید على مؤونة سنته.
مسألة 610:
لا یتعین الخمس بمجرد عزل المالك بل یتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعی ونحوه.
مسألة 611:
یجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر، ولكن إذا تلف - قبل ان یصل إلى مستحقه - ضمنه ان كان فی بلده من یستحقه على الاحوط وان لم یكن فیه مستحق ونقله للایصال إلیه فتلف من غیر تفریط لم یضمنه وقد مر نظیر هذا فی الزكاة فی المسألة 547.
مسألة 612:
تقدم انه یجوز للدائن ان یحسب دینه زكاة ویشكل هذا فی الخمس بلا اجازة من الحاكم الشرعی، فان اراد الدائن ذلك فالاحوط ان یتوكل عن الفقیر الهاشمی فی قبض الخمس وفی ایفائه دینه أو انه یوكل الفقیر فی استیفاء دینه واخذه لنفسه خمسا.

سهم الامام علیه السلام

 لابد فی سهم الامام علیه السلام من اجازة الحاكم الشرعی فی صرفه أو تسلیمه ایاه لیصرف فی وجوهه، والاحوط لزوما الاستجارة من المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة، ومحل صرفه كل مورد أحرز فیه رضا الامام علیه السلام، ولا ریب فی جواز صرفه فی دفع ضرورات المؤمنین وفی مؤونة الفقراء ممن یجد فی حفظ الدین وترویج أحكامه، ولا فرق فی ذلك بین الهاشمیین وغیرهم، غیر انه إذا دار الامر بین الهاشمی وغیره ولم یف سهم السادة بمؤونة الهاشمی ولم یكن لغیر الهاشمی جهة ترجیح قدم الهاشمی علیه على الاحوط.

مسألة 613:

 الاحوط اعتبار قصد القربة فی اداء الخمس ولكن یجزی اداؤه مجردا عنه أیضا على الاظهر.

مسألة 614:

 إذا ادى الخمس إلى الحاكم أو وكیله أو مستحقه ثم بدا له استرجاعه منه ودفعه إلى غیره لم یجز له ذلك.

مسألة 615:

 ما ذكرناه فی المسألة 549 من عدم جواز استرجاع المالك من الفقیر ما دفعه زكاة إلیه مع عدم طیب نفسه بذلك وعدم جواز مصالحة الفقیر مع المالك على تعویض الزكاة بشئ قبل تسلمها یجری فی الخمس حرفا بحرف.