العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

الاقتراض ـ الاِیداع
المصاریف والبنوك فی الدول الاسلامیة على ثلاثة أصناف:
1 ـ الاَهلی: وهو الذی یكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركین.
2 ـ الحكومی: وهو الذی یكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
3 ـ المشترك: وهو الذی تشترك الدولة والاَهالی فی تكوین رأس ماله.

مسألة 1:
لا یجوز الاقتراض من البنوك الاَهلیة بشرط دفع الزیادة لاَنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ویحرم دفع الزیادة وأخذها وفاءً للشرط.
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق:
منها: اأن یشتری المقترض من صاحب البنك أو من وكیله المفوِّض بضاعة بأكثر من قیمتها الواقعیة 10% أو 20% مثلاً بشرط أن یقرضه مبلغاً معیّناً من النقد لمدّة معلومة یتفقان علیها، أو یبیعه متاعاً بأقلّ من قیمته السوقیة ویشترط علیه فی ضمن المعاملة أن یقرضه مبلغاً معیّناً لمدّة معلومة، فیقال: إنّه یجوز الاقتراض عندئذٍ ولا ربا فیه.
ولكنّه لا یخلو عن إشكال، والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله الحال فی الهبة والاِجارة والصلح بشرط القرض.
وفی حكم جعل القرض شرطاً فی المعاملة المحاباتیة جعل الاِمهال فی أداء الدین شرطاً فیها.
ومنها: تبدیل القرض بالبیع، كأن یبیع البنك مبلغاً معیّناً كمائة دینار بأزید منه ـ كمائة وعشرین دینار ـ نسیئة لمدّة شهرین مثلاً. ولكن هذا وإن لم یكن قرضاً ربویاً على التحقیق، غیر إنّ صحّته بیعاً محلّ إشكال.
نعم، لا مانع من أن یبیع البنك مبلغاً كمائة دینار نسیئة إلى شهرین مثلاً، ویجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزید قیمتها على المائة دینار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزید ا لمائة والعشرون على المائة، وفی نهایة المدّة یمكن أن یأخذ البنك من المشتری العملة المقرّرة أو ما یساویها من الدنانیر، لیكون من الوفاء بغیر الجنس.
ومنها: أن یبیع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرین دیناراً نسیئة لمدّة شهرین مثلاً، ثم یشتریها من المشتری نقداً بما ینقص عنها كمائة دینار.
وهذا أیضاً لا یصحّ إذا اشترط فی البیع الاَول قیام البنك بشراء البضاعة نقداً بالاَقلّ من ثمنه نسیئة ولو بإیقاع العقد مبنیّاً على ذلك، وأمّا مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به.
ویلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها ـ لو صحّت ـ لا تحقّق للبنك غرضاً أساسیاً وهو استحقاق مطالبة المدین بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دینه عند نهایة الاَجل وازدیاده كلّما زاد التأخیر، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخیر فی الدفع یكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصیغة جعله شرطاً فی ضمن عقد البیع مثلاً.
مسألة 2:
لا یجوز الاقتراض من البنوك الحكومیة بشرط دفع الزیادة، لاَنّه ربا، بلا فرق بین كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما یبطل اصل القرض وان خلى عن شرط الزیادة، لاَنّ البنك لا یملك ما تحت یده من المال لیملّكه للمقترض.
وللتخلص من ذلك یجوز للشخص أن یقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، ویتصرف فیه بإذن الحاكم الشرعی، ولا یضرّه العلم بأنّ البنك سوف یستوفی منه أصل المال والزیادة قهراً، فلو طالبه البنك جاز له الدفع الیه.
مسألة 3:
یجوز الاِیداع فی البنوك الاَهلیة ـ بمعنى إقراضها ـ مع عدم اشتراط الحصول على الزیادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزیادة، لا بمعنى ان یبنی فی نفسه على أنّ البنك لو لم یدفع الزیادة لم یطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة یجتمع مع عدم الاشتراط، كما یجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبی عن الآخر.
مسألة 4:
لا یجوز الاِبداع فی البنوك الاَهلیة ـ بمعنى إقراضها ـ مع شرط الزیادة، ولو فعل ذلك صحّ الاِبداع وبطل الشرط، فإذا قام البنك بدفع الزیادة لم تدخل فی ملكه، ولكن یجوز له التصرّف فیها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدیر علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزیادة شرعاً ـ كما هو الغالب ـ.
مسألة 5:
لا یجوز الایداع فی البنوك الحكومیة ـ بمعنى اقراضها ـ مع اشتراط الحصول على الزیادة، فانه ربا، بل إیداع المال فیها ولو من دون شرط الزیادة بمنزلة الاتلاف له شرعاً لان ما یمكن استرجاعه من البنك لیس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه، وعلى ذلك یشكل إیداع الارباح والفوائد التی یجنیها الشخص اثناء سنته فی البنوك الحكومیة قبل إخراج الخمس منها لانه مأذون فی صرفه فی مؤونته ولیس مأذوناً فی إتلافه فلو اتلفه ضمنه لاصحابه، هذا إذا لم یقع الایداع بأذن الحاكم الشرعی مع ترخیصه للبنك فی اداء عوض المال المودع مما لدیه من الاَموال، واما الایداع مع الاذن والترخیص المذكورین ـ كما صدر ذلك منّا للمؤمنین كافة ـ فیقع صحیحاً ویجری علیه حكم الاَیداع فی البنك الاهلی، وأما الزیادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانینه فنأذن للمودعین بالتصرف فی النصف منها مع التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدینین.
مسألة 6:
لا فرق فی الاِیداع ـ فیما تقدّم ـ بین الاِیداع الثابت الذی له أمد خاصّ ـ بمعنى أنّ البنك غیر ملزم بوضع المال تحت الطلب ـ وبین الاِیداع المتحرّك ـ المسمّى بالحساب الجاری ـ الذی یكون البنك ملزماً بوضع المال تحت الطلب.
مسألة 7:
تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومیة فیما تقدّم من الاَحكام، لاَنّ الاَموال الموجودة لدیها یتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا یجوز التصرّف فیها من دون إذن الحاكم الشرعی.
مسألة 8:
ما تقدّم كان حكم الاِیداع والاقتراض من البنوك الاَهلیة والحكومیة فی الدول الاِسلامیة، وأمّا البنوك التی یقوم غیر المسلمین بتمویلها ـ أهلیة كانت أم غیرها ـ فیجوز الاِیداع فیها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزیادة فهو حرام، ویمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فیجوز له التصرّف فیه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعی.