العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 674:
بیع السلف هو (ابتیاع كلی مؤجل بثمن حال) عكس النسیئة، فلو قال المشتری للبائع: (اعطیك هذا الثمن على ان تسلمنی المتاع بعد ستة اشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو ان البائع قبض الثمن من المشتری وقال: (بعتك متاع كذا، على ان اسلمه لك بعد ست أشهر) فهذه المعاملة صحیحة.
مسألة 675:
لا یجوز بیع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبیة أو الفضیة، ولا بأس ببیع غیر الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر - على تفصیل یأتی فی الامر السابع من شرائط بیع السلف - والاحوط الاولى ان یجعل بدل المبیع فی السلف من النقود.
مسألة 676:
یعتبر فی بیع السلف سبعة أمور:
(1) أن یكون المبیع مضبوطا من حیث الصفات الموجبة لاختلاف القیمة ولا یلزم الاستقصاء والتدقیق، بل یكفی التعیین بنحو یكون المبیع مضبوطا عرفا.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبایعین، ولو كان البائع مدیونا للمشتری بمقدار الثمن وكان الدین حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البیع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخیار له فی فسخ أصل البیع.
(3) تعیین زمان تسلیم المبیع كاملا، فلا یصح جعله وقت الحصاد مثلا.
(4) ان یتمكن البائع من تسلیم المبیع عند حلول الاجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
(5) تعیین مكان تسلیم المبیع مضبوطا على الاحوط، إذا لم یكن تعین عندهما ولو لانصراف ونحوه.
(6) تعیین وزن المبیع أو كیله أو عدده، والمتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفا، ولكن یلزم ان یكون التفاوت بین أفراده غیر معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبیض.
(7) أن لا یلزم منه الربا، فإذا كان المبیع سلفا من المكیل أو الموزون لم یجز ان یجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غیر جنسه من المكیل والموزون أیضا على الاحوط، وإذا كان من المعدود لم یجز - على الاحوط - جعل ثمنه من جنسه بزیادة عینیة.
أحكام بیع السلف
مسألة 677:
لا یجوز بیع ما اشتراه سلفا من غیر البائع قبل اقضاء الاجل، ویجوز بعد انقضائه ولو لم یقبضه، نعم لا یجوز بیع الحنطة والشعیر وغیرهما مما یباع بالكیل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض الا ان یبیعه بمقدار ثمنه الذی اشتراه به أو بوضیعة منه.
مسألة 678:
لو سلم البائع المبیع على طبق ما قرر بینه وبین المشتری فی بیع السلف بعد حلول الاجل وجب على المشتری قبوله، ومنه ما إذا كان واجدا لصفة لم یشترط وجودها أو انتفاؤها فیه وان كانت صفة كمال.
مسألة 679:
إذا سلمه المبیع قبل الاجل، أو فاقدا للصفة التی اشترطها لم یجب القبول، وكذا إذا اعطاه زائدا على المقدار المقرر بینهما.
مسألة 680:
إذا قبل المشتری تسلم المبیع قبل حلول الاجل، أو رضی بما دفعه إلیه البائع وان لم یطابق المقرر بینهما - كما أو كیفما - جاز ذلك.
مسألة 681:
إذا لم یوجد المبیع سلفا فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه فللمشتری أن یصبر إلى أن یتمكن منه، أو یفسخ البیع ویسترجع العوض أو بدله، ولا یجوز له ان یبیعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الاحوط.
مسألة 682:
إذا باع متاعا فی الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البیع.