مسألة 222:
یعتبر فی الصلاة ستر العورة، وهی فی الرجل القبل والدبر والبیضتان، وفی المرأة جمیع بدنها غیر الوجه بالمقدار الذی لا یستره الخمار عادة مع ضربه على الجیب - وان كان الاحوط لها ستر ما عدا المقدار الواجب غسله فی الوضوء - والیدین إلى الزند، والرجلین إلى أول جزء من الساق ولا یعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة فی صلاة غیر البالغة.
|
مسألة 223:
الاحوط فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفا وان كان الاظهر كفایة مطلق ما یخرج المصلی عن كونه عاریا كالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا كان من الكثرة بحیث لا یصدق معه كون المصلی عاریا، واما فی حال الاضطرار فیجزی التلطخ بالطین ونحوه.
|
مسألة 224:
إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلا وجبت المبادرة إلى سترها وتصح صلاته على الاظهر، كما تصح أیضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
|
مسألة 225:
إذا لم یتمكن المصلی من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز - اما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها - فالاقوى وجوب الاتیان بها كذلك وان كان الاحوط الجمع بینها وبین الصلاة قائما مومیا، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القیام والركوع والسجود الاختیاریین صلى جالسا مومیا، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فیومی بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ویجلس بدلا عن القیام، ولكن الاحوط فی الفرض الاخیر الجمع بینه وبین الصلاة قائما مومیا، والاحوط لزوما للعاری ستر السوأتین ببعض اعضائه كالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.
|
شرائط لباس المصلی:
یشترط فی لباس المصلی امور: (الاول): الطهارة وقد مر تفصیله فی المسألة 202 وما بعدها. (الثانی): اباحته على الاحوط لزوما فیما كان ساترا للعورة فعلا واستحبابا فی غیره. |
مسألة 226:
إذا صلى فی ثوب جاهلا بغصبیته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته وكذلك إذا كان ناسیا وتذكرها بعد الصلاة إذا لم یكن هو الغاصب على الاحوط.
|
مسألة 227:
إذا اشترى ثوبا بما فیه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، واما إذا اشترى بما فیه حق الزكاة ففی كونه كذلك اشكال بل منع كما سیأتی فی المسألة 551. (الثالث): أن لا یكون من اجزاء المیتة التی تحلها الحیاة من دون فرق بین ما تتم الصلاة فیه وما لا تتم فیه الصلاة على الاحوط، والاظهر اختصاص الحكم بالمیتة النجسة وان كان الاحوط الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضا، واما ما لا تحله الحیاة من میتة حیوان یحل اكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فیه.
|
مسألة 228:
الاحوط عدم حمل ما تحله الحیاة من اجزاء المیتة النجسة فی الصلاة وان لم یكن ملبوسا، ولكن الاظهر جواز ذلك، وهكذا كل ما لم تثبت تذكیته شرعا.
|
مسألة 229:
اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من ید المسلم یحكم علیه بالتذكیة ویجوز اكله بشرط اقترانها بما یقتضی تصرفه فیه تصرفا یناسب التذكیة، وفی حكم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی ارض غلب فیها المسلمون وما یوجد فی سوق المسلمین، واما ما یوجد مطروحا فی أرضهم فلا یبعد الحكم بطهارته واما حلیته - مع عدم الاطمینان بسبق احد الامور الثلاثة - فمحل اشكال.
|
مسألة 230:
اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد فی بلاد الكفر أو ما اخذ من المسلم إذا علم انه قد اخذه من ید الكافر من غیر استعلام عن تذكیته لا یجوز أكله، ولكن یجوز بیعه ویحكم بطهارته وبجواز الصلاة فیه إذا احتمل ان یكون مأخوذ من الحیوان المذكى.
|