العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 864:
لو أحال المدیون الدائن على شخص لینتقل الدین إلى ذمته وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمة المحیل، وانتقل الدین إلى ذمة المحال علیه، فلیس للدائن مطالبة المدیون الاول بعد ذلك.
مسألة 865:
یعتبر فی المحیل والمحال والمحال علیه البلوغ والعقل والرشد والاختیار، ویعتبر فی الاولین عدم الحجر لفلس أیضا، الا فی الحوالة على البرئ فانه یجوز فیها ان یكون المحیل مفلسا.
مسألة 866:
یعتبر فی الحوالة على البرئ قبوله وكذا یعتبر قبول الدائن المحال علیه فی الحوالة بغیر جنس الدین، وفیما أذا كان الدین المحال به معجلا والدین الذی فی ذمته للمحیل مؤجلا، أو كانا مؤجلین جمیعا مع تأخر أجل الثانی عن الاول، وهل یعتبر قبوله فی غیر هذه الموارد أیضا أو لا؟ الاظهر اعتباره.
مسألة 867:
یعتبر فی الحوالة ان یكون المحیل مدیونا حین الحوالة فلا تصح الحوالة بما سیستقرضه.
مسألة 868:
یعتبر ان یكون المال المحال به معینا، فإذا كان الشخص مدینا لآخر بمن من الحنطة ودینار لم یصح ان یحیله باحدهما من غیر تعیین.
مسألة 869:
یكفی تعین الدین واقعا وان لم یعلم المحیل والمحال بجنسه أو مقداره حین الحوالة، مثلا إذا كان الدین مسجلا فی دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص صحت الحوالة.
مسألة 870:
للدائن ان لا یقبل الحوالة وان كان المحال علیه ملیا غیر مماطل فی أداء الحوالة.
مسألة 871:
یستحق المحال علیه البرئ أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل ادائه على الاظهر، نعم إذا كان الدین المحال به مؤجلا لم یكن له مطالبة المحیل به الا عند حلول اجله وان كان قد أداه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال علیه على أقل من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل الا الاقل.
مسألة 872:
لیس للمحیل والمحال علیه فسخ الحوالة، وكذلك المحال وان عسر المحال علیه بعدما كان موسرا حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع اعسار المحال علیه حین الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم یعلم به - حینذاك - كان له الفسخ الا إذا صار المحال علیه غنیا حین استحقاق المحال للدین فان فی ثبوت حق الفسخ له فی هذه الصورة إشكالا.
مسألة 873:
یجوز اشتراط حق الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لاحدهم.