العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1192:
ذكر الفقهاء رضوان الله علیهم أنه یستحب عند ذبح الغنم أن تربط یداه وإحدى رجلیه، وتطلق الاخرى ویمسك صوفه أو شعره حتى یبرد، وعند ذبح البقر أن تعقل یداه ورجلاه ویطلق ذنبه، وعند نحر الابل أن تربط یداها ما بین الخفین إلى الركبتین أو إلى الابطین وتطلق رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أما إذا نحرت قائمة فینبغی أن تكون یدها الیسرى معقولة، وعند ذبح الطیر أن یرسل بعد الذباحة حتى یرفرف، ویستحب عرض الماء على الحیوان قبل أن یذبح أو ینحر، ویستحب أن یعامل مع الحیوان عند ذبحه أو نحره عملا یبعده عن الاذى والتعذیب بأن یحد الشفرة ویمر السكین على المذبح بقوة ویجد فی الاسراع وغیر ذلك.