العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1115:
المباراة هی (طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدیة من الزوجة الكارهة لزوجها) فالكراهة فی المباراة تكون من الطرفین.
مسألة 1116:
صیغة المباراة أن یقول الوزج: (بارأت زوجتی فلانة على مهرها) والاحوط لزوما ان یعقبها بقوله (فهی طالق) ولو وكل غیره فی ذلك قال الوكیل (بارأت زوجة موكلی فاطمة على مهرها) أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) وإذا كانت المرأة معینة لم یلزم ذكر اسمها فی المبارة كما عرفت نظیره فی الخلع.
مسألة 1117:
تعتبر العربیة الصحیحة فی صیغتی الخلع والمبارة مع القدرة علی ایقاعهما بها، واما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق وقد تقدم فی المسألة (1080)، ولا تعتبر العربیة فی بذل الزوجة مالها للزوج لیطلقها بل یقع ذلك بكل لغة مفیدة للمعنى المقصود.
مسألة 1118:
لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أیضا ان یرجع إلیها، فینقلب الطلاق البائن رجعیا.
مسألة 1119:
یعتبر فی المبارة ان لا یكون المبذول اكثر من المهر ولا بأس بزیادته فی الخلع.