العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 731:
الصلح هو (التسالم بین شخصین على تملیك عین أو منفعة أو على إسقاط دین أو حق بعوض مادی أو مجانا).
مسألة 732:
یعتبر فی المتصالحین البلوغ، والعقل، والاختیار، والقصد، كما یعتبر فیمن تقتضی المصالحة ان یتصرف فی ماله من الطرفین ان لا یكون محجورا علیه من ذلك لسفه أو فلس.
مسألة 733:
لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصة، بل یكفی فیه كل لفظ أو فعل دال علیه.
مسألة 734:
لو تصالح مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلا بازاء لبنها، واشترط علیه ان یعطی له مقدارا معینا من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعی سنة على ان یستفید من لبنها بعوض مقدار معین من الدهن غیر المقید بالدهن المأخوذ منها صحت الاجارة أیضا، (مسألة 735): اسقاط الحق أو الدین لا یحتاج إلى قبول، واما المصالحة علیه فلابد فیها من القبول.
مسألة 736:
لو علم المدیون بمقدار الدین، ولم یعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم یحل الزائد للمدیون، الا ان یعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدین أیضا.
مسألة 737:
إذا كان شخصان لكل منهما مال فی ید الآخر أو على ذمته وعلمت زیادة أحدهما على الآخر، فان كان المالان بحیث لا یجوز بیع أحدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم یجز التصالح على المبادلة بینهما أیضا، لان حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو على الاظهر، وهكذا الحكم فی صورة احتمال الزیادة وعدم العلم بها على الاحوط.
ویمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بین المالین بالصلح على نحو آخر بان یقول احدهما لصاحبه فی الفرض الاول (صالحتك على ان تهب لی ما فی یدی واهب لك ما فی یدك) فیقبل الآخر، ویقول فی الفرض الثانی (صالحتك على أن تبرأنی مما لك فی ذمتی وابرأك مما لی فی ذمتك) فیقبل الآخر.
مسألة 738:
لا بأس بالمصالحة على مبادلة دینین على شخص واحد أو على شخصین فیما إذا لم یستلزم الربا على ما مر فی المسألة السابقة، مثلا إذا كان أحد الدینین الحالین من الحنطة الجیدة والآخر من الحنطة الردیئة وكانا متساویین فی المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالاخر، ومع فرض زیادة احدهما - فی المثال - لا تجوز المصالحة على المبادلة بینهما على الاظهر.
مسألة 739:
یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المدیون من بعض الدین وأخذ الباقی منه نقدا، هذا فیما إذا كان الدین من جنس الذهب أو الفضة أو غیرهما من المكیل أو الموزون، وأما فی غیر ذلك فیجوز الصلح والبیع بالاقل نقدا من المدیون وغیره، وعلیه فیجوز للدائن تنزیل (الكمبیالة) فی المصرف وغیره فی عصرنا الحاضر على ما مر فی المسألة (642).
مسألة 740:
ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما فی ضمن الصلح.
مسألة 741:
لا یجری خیار المجلس، ولا خیار الحیوان فی الصلح، وفی جریان خیار الغبن فیه إشكال، وكذا لا یجری فیه خیار التأخیر على النحو المتقدم فی البیع، نعم لو أخر تسلیم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسلیمه نقدا فلم یعمل به فللآخر أن یفسخ المصالحة، واما الخیارات السبعة الباقیة التی سبق ذكرها فی البیع فهی تجری فی الصلح أیضا.