العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 65:
لا یجوز تلقیح المرأة بمنیّ غیر الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضی الزوج والزوجة بذلك أم لا، كان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.
مسألة 66:
لو تمَّ تلقیح المرأة بمنّی غیر الزوج فحملت منه ثم ولدت، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أُرید تلقیحها بمنّی زوجها فاشتبه بغیره ـ فلا إشكال فی إنتسابه إلى صاحب المنّی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة. وأمّا إن حدث ذلك مع العلم والعمد، فلا یبعد انتسابه إلیه ایضاً وثبوت جمیع أحكام الابوة والبنوة بینهما حتى الارث، لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً، وهذا لیس كذلك وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.
وهكذا الحال فی انتسابه إلى اُمّه فإنّه ینتسب الیها حتى فی الصورة الثانیة ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً، ومن قبیل هذه الصورة ما لو القت المرأة منّی زوجها فی فرج امرأة اخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت ثم ولدت فانه ینتسب إلى صاحب النطفة وإلى التی حملته وان كان العمل المذكور محرماً.
مسألة 67:
لو أُخذت بویضة المرأة وحویمن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها وفرض انه تیسّر تنمیتُها فیها حتى تكوّن إنسان بذلك فالظاهر أنّه ینتسب إلى صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحكام النسب حتى الارث، نعم، لایرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.
مسألة 68:
لو نقلت بویضة المرأة الملقّحة بحویمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فیها وتولد ففی انتسابه إلى صاحبة البویضة أو إلى صاحبة الرحم اشكال فلا یترك مراعاة الاحتیاط فیما یتعلق بذلك من أحكام الامومة والبنوة، نعم لا یبعد ثبوت المحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وان لم یحكم بأنتسابه الیها.
مسألة 69:
یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنیّ زوجها ما دام حیاً ولا یجوز ذلك بعد وفاته ـ على الاحوط لزوماً ـ وحكم الولد المولود بهذه الطریقة حكم سائر أولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ إذا كان التلقیح بعد وفاة الزوج فانه لا یرث منه فی هذه الصورة وان كان منتسباً الیه، ثم انه لا یجوز ان یكون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبیبة ـ مثلاً ـ لتنظر الیها أو لتلمسها من غیر حائل، نعم إذا لم یكن یتیسر لها الحمل بغیر ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یُتحمّل عادة جاز لها ذلك.