العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 988:
یحرم التزویج من جهة النسب بالام وان علت وبالبنت وان نزلت، وبالاخت وببنات الاخ والاخت وان نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون.
مسألة 989:
تحرم من جهة المصاهرة ام الزوجة وجداتها من طرف الاب أو الام، فلا یجوز تزویجهن، وان كانت الزوجة لم یدخل بها، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأمها، نعم لا یصح نكاحها ما دامت امها باقیة على الزوجیة على الاحوط، فلو تزوجها لم یحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجیة الام.
مسألة 990:
یحرم التزویج بمعقودة الاب أو احد الاجداد كما یحرم التزویج بمعقودة الابن، أو احد الاحفاد أو الاسباط.
مسألة 991:
یحرم الجمع بین الاختین، فإذا عقد على احداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الاولى باقیة على زواجها ولا فرق فی ذلك بین العقد الدائم والمنقطع.
مسألة 992:
إذا طلق زوجته - رجعیا - لم یجز له نكاح اختها فی عدتها، نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو ابرأها لم یجز له التزوج باختها فی عدتها على الاحوط.
مسألة 993:
إذا عقد على امرأة لم یجز له ان یتزوج ببنت اخیها أو ببنت اختها الا باذنها، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح، والا بطل وان علمت بالتزویج فسكتت ثم أجازته صح أیضا.
مسألة 994:
لو زنى بخالته أو عمته قبل ان یعقد على بنتها حرمت علیه البنت على الاحوط ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم علیه وكذلك فیما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الاظهر.
مسألة 995:
لو زنى بامرأة اجنبیة فالاحوط الاولى ان لا یتزوج بنتها، ولو كان قد عقد علیها ودخل بها ثم زنى بامها لم تحرم علیه بلا اشكال، وكذا إذا لم یكن قد دخل بها على الاقوى.
مسألة 996:
لا یجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر دواما أو متعة وكذا لا یجوز للمسلم ان یتزوج بغیر الكتابیة من اصناف الكفار مطلقا واما الكتابیة فالاظهر جواز تزویجها متعة والاحوط لزوما ترك نكاحها دواما ولا یجوز للمؤمن أو المؤمنة ان ینكح دواما أو متعة بعض المنتحلین لدین الاسلام ممن یحكم بنجاستهم كالنواصب وغیرهم ممن تقدم ذكرهم فی ص 81.
مسألة 997:
لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعیة حرمت علیه مؤبدا على الاحوط واما الزنا بذات العدة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی تزویجها بعد انقضاء عدتها.