العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 376:
إذا ائتم بالامام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام فی الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.
مسألة 377:
لزوم القراءة على المأموم فی الركعة الاولى والثانیة له - إذا كان الامام فی الركعة الثالثة أو الرابعة - یختص بما إذا امهله الامام للقراءة، فان لم یمهله جاز له أن یكتفی بقراءة سورة الفاتحة ویركع معه، وإن یمهله لذلك أیضا بأن لم یتمكن من ادراك الامام راكعا إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه على الظهر وإن كان الاحوط أن ینفرد فی صلاته.
مسألة 378:
تعتبر فی صلاة الجماعة متابعة الامام فی الافعال فلا یجوز التقدم علیه فیها، بل الاولى التأخر عنه یسیرا، ولو تأخر كثیرا بحیث أخل بالمتابعة فی جزء بطل الائتمام فی ذلك الجزء، بل مطلقا على الاحوط إذا لم یكن الاخلال بها عن عذر وإلا فالاظهر صحة الائتمام كما إذا ادرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالیة فانه یجوز له أن یركع ویسجد وحده ویلتحق بالامام بعد ذلك.
مسألة 379:
إذا كان ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع أو سجد فبان خلافه فالاحوط أن یرجع ویتابع الامام فی ركوعه أو سجوده إذا لم یستوجب ذلك الاخلال بالذكر الواجب، والاحوط الاولى أن یأتی بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الامام أیضا.
مسألة 380:
إذا رفع المأموم رأسه من الركوع - باعتقاد أن الامام قد رفع رأسه - لزمه العود إلیه لمتابعة الامام على الاحوط ولا تضره زیادة الركن فان لم یرجع ففی صحة صلاته جماعة اشكال، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمدا بطلت جماعته وینفرد فی صلاته، وكذلك الحال فی السجود.
مسألة 381:
إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا واعتقد أنها السجدة الاولى فسجد للمتابعة، ثم انكشف أنها الثانیة حسبت له سجدة ثانیة ولا تجب علیه السجدة الاخرى.
مسألة 382:
إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام فی السجدة واعتقد انها الثانیة فسجد، ثم انكشف انها كانت الاولى لم تحسب له الثانیة، ولزمته سجدة اخرى مع الامام.
مسألة 383:
لا تجب متابعة الامام فی الاقوال، ویجوز التقدم علیه فیها سواء فی ذلك الاقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بین حالتی سماع صوت الامام وعدمه، ویستثنى من ذلك تكبیرة الاحرام فلا یجوز التقدم فیها على الامام بحیث یفرغ منها قبل الامام، بل الاحوط ان یأتی بها بعد تكبیرة الامام، ویجوز ترك المتابعة فی التشهد الاخیر لعذر، فیجوز أن یتشهد ویسلم قبل الامام، كما لا تجب رعایتها فی التسلیم الواجب مطلقا، فیجوز أن یسلم قبل الامام وینصرف.
مسألة 384:
لا یجب على المأموم أن یكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومین، ویجوز أن یكبر المأمومون دفعة واحدة بل یجوز أن یكبر المتأخر قبل أن یكبر المتقدم المتهیئ له.
مسألة 385:
إذا كبر المأموم قبل الامام سهوا كانت صلاته فرادی ویجوز له قطعها واستنافها جماعة، وفی مشروعیة العدول بها إلى النافلة خصوصا مع كونه بانیا على قطعها اشكال.