مسألة 386:
إذا ائتم والامام فی الركعة الثانیة من الصلوات الرباعیة لزمه التخلف عن الامام لاداء وظیفة التشهد ثم یلتحق بالامام وهو قائم، فإن لم یمهله حتى ركع فالاحوط له قصد الانفراد وإن كان الاظهر كفایة اللحوق به فی الركوع.
|
مسألة 387:
إذا ائتم والامام قائم ولم یدر أنه فی الركعة الاولى أو الثانیة لتسقط القراءة عنه، أو أن الامام فی الثالثة أو الرابعة لتجب علیه القراءة فالاحوط له الاتیان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
|
مسألة 388:
إذا ائتم والامام فی الركعة الثانیة، تستحب متابعته فی القنوت والتشهد، والاحوط له التجافی حال التشهد وهو أن یضع یدیه على الارض ویرفع ركبیته عنها قلیلا.
|
مسألة 389:
لا تجب الطمأنینة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها أحوط.
|
مسألة 390
إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته على الاظهر وإذا انكشف له ذلك فی الاثناء انفرد فی صلاته.
|