العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

شرائط صلاة الجماعة
یعتبر فی صلاة الجماعة امور:
1 - قصد المأموم الائتمام، ولا یعتبر فیه قصد القربة زائدا على قصد القربة فی اصل الصلاة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غیر القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الامر علیه، ولا یعتبر قصد الامامة الا فی ثلاث صلوات:
(1) الصلاة المعادة جماعة فیما إذا كان المعید إماما.
(2) صلاة الجمعة.
(3) صلاة العیدین حین وجوبها.
2 - تعین الامام لدى المأموم ویكفی تعینه اجمالا، كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر وان لم یعرف شخصه.

مسألة 367:
إذا ائتم باعتقاد ان الامام زید فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت صلاته وجماعته على الاظهر سواء اعتقد عدالة عمرو أیضا أم لم یعتقدها، وإذا ظهر له ذلك فی الاثناء ولم یعتقد عدالته انفرد فی صلاته.
مسألة 368:
لا یجوز للمأموم ان یعدل فی صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر الا ان یحدث للامام الاول ما یعجز به عن اكمال صلاته وفی مثله یجوز ان یتقدم احد المأمومین ویتم الصلاة جماعة.
3 - استقلال الامام فی صلاته، فلا یجوز الائتمام بمن ائتم فی صلاته بشخص آخر.
4 - ان یكون الائتمام من أول الصلاة، فلا یجوز لمن شرع فی صلاة فرادی ان یأتم فی اثنائها.
5 - ان لا ینفرد المأموم فی اثناء الصلاة لا لعذر والا فصحة جماعته محل اشكال سواء أنوى الانفراد من أول الامر أم بدا له ذلك فی الاثناء ولكنه لا یضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذ اعادة الصلاة نعم إذا اخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا فیما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.
6 - إدراك المأموم الامام حال القیام قبل الركوع أو فی الركوع وان كان بعد الذكر، ولو لم یدركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
مسألة 369:
لو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم یدركه راكعا بان رفع الامام رأسه قبل ان یصل المأموم إلى حد الركوع فلا یبعد جواز اتمام صلاته فرادی، وكذا لو شك فی ادراكه الامام راكعا مع عدم تجاوز المحل، واما مع التجاوز عنه كما لو شك فی ذلك بعد الركوع فالاظهر صحة صلاته جماعة.
مسألة 370:
لو كبر بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه من الركوع قبل ان یركع المأموم فله أن یقصد الانفراد ویتم صلاته ویجوز له أیضا متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التكبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.
مسألة 371:
لو ادرك الامام - وهو فی التشهد من الركعة الاخیرة - جاز له أن یكبر بنیة الجماعة ویجلس قاصدا به التبعیة ویجوز له أن یتشهد بنیة القربة المطلقة فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته ویكتب له ثواب الجماعة.
7 - ان لا ینفصل الامام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلا - بحائل یمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها - كالزجاج - على الاقوى، وكذا بین بعض المأمومین مع الآخر ممن یكون واسطة فی اتصاله بالامام كمن فی صفه من طرف الامام أو قدامه إذا لم یكن فی صفه من یتصل بالامام.
8 - أن لا یكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم، ولا بأس بالمقدار الیسیر الذی لا یعد علوا عرفا كما لا بأس بالعلو التسریحی (التدریجی) وان كان موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به إذا قیس ذلك بالمقاییس الدقیقة، ولا بأس بأن یكون موقف المأموم أعلى من موقف الامام بكثیر وان كان العلو دفعیا ما لم یبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة.
9 - أن لا یكون الفصل بین المأموم والامام، أو بینه وبین من هو سبب الاتصال بالامام كثیرا فی العادة، والاحوط لزوما أن لا یكون بین موقف الامام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من أقصى مراتب الخطوة، والافضل بل الاحوط أن لا یكون بین الموقفین أزید مما یشغله انسان متعارف حال سجوده.
مسألة 372:
من حضر الجماعة فرأى الامام راكعا وكانت بینه وبین الجماعة مسافة یحتمل أن لا یدرك الامام راكعا بطیها جاز له أن یدخل فی الصلاة وهو فی مكانه ویهوى إلى الركوع ثم یمشی حاله حق یلحق بالجماعة أو یصبر فیتم ركوعه وسجوده فی موضعه ثم یلحق بها حین یقوم الامام إلى الركعة التالیة، ولا یبعد جواز المشی للالتحاق بها فی القیام بعد الركوع أیضا، ویختص هذا الحكم بما إذا لم یكن هناك مانع من الائتمام الا البعد، ویلزمه أن لا ینحرف اثناء مشیه عن القبلة والاحوط أن لا یشتغل حال مشیه بالقراءة.
10 - أن لا یتقدم المأموم على الامام، والاحوط أن لا یحاذیه فی الموقف أیضا بل یقف متأخرا عنه الا فیما إذا كان المأموم رجلا واحدا فانه یجوز له الوقوف بحذاء الامام، هذا فی الرجل وأما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام - إذا كان الرجل - وكذا مع غیره من الرجال ما مر فی المسألة 220 من مكان المصلی.
مسألة 373:
إذا اقیمت الجماعة فی المسجد الحرام لزم وقوف المأمومین - باجمعهم - خلف الامام وتشكل اقامتها مستدیرة.
مسألة 374:
تسقط القراءة فی الظهرین عن المأموم فی الركعة الاولى والثانیة ویتحملها الامام، ویستحب له أن یشتغل بالتسبیح أو التحمید أو غیر ذلك من الاذكار، وكذلك الحال فی صلاة الفجر وفی العشاءین إذا سمع المأموم صوت الامام ولو همهمته لكن الاحوط حینئذ أن ینصت ویستمع لقراءة الامام ولا ینافیه الاشتغال بالذكر ونحوه فی نفسه، واما إذا لم یسمع شیئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخیار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل، هذا كله فیما إذا كان الامام فی الركعة الاولى أو الثانیة من صلاته، وأما إذا كان فی الركعة الثالثة أو الرابعة فلا یتحمل عن المأموم شیئا فلابد للمأموم من أن یعمل بوظیفته فان كان فی الركعة الاولى أو الثانیة لزمته القراءة، وإن كان فی الركعة الثالثة أو الرابعة تخیر بین القراءة والتسبیحات والتسبیح أفضل، ولا فرق فی بقیة الاذكار بین ما إذا أتى بالصلاة جماعة وبین ما إذا أتى بها فرادى.
مسألة 375:
یختص سقوط القراءة عن المأموم فی الركعة الاولى والثانیة بما إذا استمر فی ائتمامه، فإذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة من اولها ولا تجزیه قراءة ما بقی منها على الاحوط، وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل ان یركع مع الامام فتلزمه القراءة حینئذ على الاحوط.