العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1168:
إذا وجد حیوان مملوك فی غیر العمران كالبراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإن كان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها لم یجز أخذه سواء أكان فی كلاء وماء أم لم یكن فیهما إذا كان صحیحا یقوی على السعی الیهما، فإن أخذه الواجد حینئذ كان آثما وضامنا له وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها على المالك وإذا استوفى شیئا من نمائه كلبنه وصوفه كان علیه مثله أو قیمته وإذا ركبه أو حمله حملا كان علیه اجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ولا یزول الضمان ولو بإرساله فی الموضع الذی أخذه منه، نعم إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعی.
مسألة 1169:
إن كان الحیوان المذكور لا یقوی على الامتناع من صغار السباع - سواء كان غیر ممتنع اصلا كالشاة أم لم یبلغ حد الامتناع كاطفال الابل والخیل أو زال عنه لعارض كالمرض ونحوه - جاز أخذه، فإن أخذه عرفه فی موضع الالتقاط إن كان فیه نزال، فإن لم یعرف المالك جاز له تملكه والتصرف فیه بالاكل والبیع - والمشهور أنه یضمنه حینئذ بقیمته وقیل لا یضمن بل علیه دفع القیمة إذا جاء صاحبه من دون اشتغال ذمته بمال وهذا هو الاوجه - ویجوز له ایضا ابقاؤه عنده إلى أن یعرف صاحبه مادام لم ییأس من الظفر به ولا ضمان علیه حینئذ.
مسألة 1170:
إذا ترك الحیوان صاحبه وسرحه فی الطرق والصحاری والبراری فإن كان قد اعرض عنه وأباح تملكه لكل أحد جاز أخذه كالمباحات الاصلیة ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه للعجز عن الانفاق علیه أو عن معالجته أو لجهد الحیوان وكلاله بحیث لا یتیسر له أن یبقى عنده ولا أن یأخذه معه فإن كان الموضع الذی تركه فیه آمنا مشتملا على الكلاء والماء أو یقوى الحیوان فیه على السعی الیهما بحیث یقدر على التعیش فیه لم یجز لای أحد أخذه فمن أخذه كان ضامنا له، وأما إذا كان الموضع مضعیة لا یقدر الحیوان على التعیش فیه فإن لم یكن مالكه ناویا للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه جاز لكل أحد أخذه وإلا لم یجز ذلك.
مسألة 1171:
إذا وجد الحیوان فی العمران وهی مواضع یكون الحیوان مأمونا فیها من السباع عادة كالبلاد والقرى وما حولها مما یتعارف وصول الحیوان منها إلیه لم یجز له أخذه ومن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف والانفاق علیه بما یلزم ولیس له الرجوع على صاحبه بما انفق كما یجب علیه تعریفه ویبقى فی یده مضمونا إلى أن یؤدیه إلى مالكه، فإن یئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعی على الاحوط، نعم إذا كان غیر مأمون من التلف لبعض الطوارئ كالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه من دون ضمان ویجب علیه أیضا الفحص عن مالكه، فإن یئس من الوصول إلیه تصدق به كما تقدم.
مسألة 1172:
إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلا فی دار انسان ولم یعرف صاحبها لم یجز له أخذها، ویجوز له أخراجها من الدار ولیس علیه شئ إذا لم یكن قد أخذها، وأما إذا أخذها فالظاهر عدم جریان حكم اللقطة علیها بل یجری علیه حكم مجهول المالك وقد تقدم فی المسألة (1154).
مسألة 1173:
إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها انفق علیها، وإلا انفق علیها من ماله فإن كان یجوز له أخذها ولم یكن متبرعا فی الانفاق علیها جاز له الرجوع بما انفقه على المالك وإلا لم یجز له ذلك.
مسألة 1174:
إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان ممن یجوز له أخذها - أن یستوفیها ویحتسبها بدل ما انفقه علیها، ولكن لابد أن یكون ذلك بحساب القیمة على الاقوى.