العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1139:
لو اوجد فی العین المغصوبة أثرا محضا تزید به قیمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، وطلب المالك ردها إلیه بتلك الحالة وجب ردها إلیه، ولا شئ له بازاء عمله بل لیس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون اذن مالكها، ولو ارجعها إلى ما كانت علیه سابقا أو إلى حالة اخرى من دون اذنه ففی ضمانه للارش نظر.
مسألة 1140:
لو تصرف الغاصب فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ولا یضمن الغاصب حینئذ قیمة الصفة ولكن لو نقصت قیمتها الاولیة بذلك ضمن ارش النقصان، فالذهب الذی صاغه قرطا إذا طلب المالك اعادته إلى ما كان علیه سابقا فاعاده الغاصب على ما كان علیه فنقصت قیمته ضمن النقص.
مسألة 1141:
لو غصب ارضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب وإذا لم یرض المالك ببقائها فی الارض - مجانا أو باجرة - وجب علیه ازالتهما فورا وان تضرر بذلك، كما ان علیه أیضا طم الحفر واجرة الارض ما دامت مشغولة بهما، ولو حدث نقص فی قیمة الارض بالزرع أو القلع وجب علیه ارش النقصان، ولیس له اجبار المالك على بیع الارض منه أو اجارتها ایاه، كما ان المالك لو بذل قیمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب اجابته.
مسألة 1142:
إذا رضی المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه فی أرضه بعوض لم یجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته اجرة الارض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
مسألة 1143:
إذا تلف المغصوب وكان قیمیا - بان اختلفت افراده فی القیمة السوقیة من جهة الخصوصیات الشخصیة - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قیمته، فان تفاوتت قیمته السوقیة حسب اختلاف الازمنة بسبب كثرة الرغبات وقلتها كانت العبرة بقیمته فی زمان التلف على الاظهر وان كان الاولى ان یدفع إلى المالك اعلى القیم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
مسألة 1144:
المغصوب التالف إذا كان مثلیا - بأن لم تختلف افراده فی القیمة من جهة الخصوصیات الشخصیة - كالحنطة والشعیر ونحوهما وجب رد مثله الا انه انما یجزی فیما إذا اتحد المدفوع مع التالف فی جمیع الخصوصیات النوعیة والصنفیة، فلا یجزی الردئ من الحنطة - مثلا - عن جیدها.
مسألة 1145:
لو غصب قیمیا فتلف ولم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب والتلف، الا ان حصل فی ما یوجب ارتفاع قیمته فی الاثناء لا بفعل الغاصب كما إذا كان الحیوان مهزولا حین غصبه ثم سمن ثم هزل فمات فانه یضمن قیمته حال سمنه.
مسألة 1146:
إذا غصبت العین من مالكها، ثم غصبها آخر من الغاصب، فتلفت عنده فللمالك مطالبة ای منهما ببدلها من المثل أو القیمة كما ان له مطالبة ای منهما بمقدار من العوض.
ثم انه إذا اخذ العوض من الغاصب الاول فللاول مطالبة الغاصب الثانی بما غرمه للمالك، واما إذا اخذ العوض من الغاصب الثانی فلیس له ان یرجع إلى الاول بما دفعه إلى المالك.
مسألة 1147:
إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها كما إذا باع ما یباع بالوزن من دون وزن فان رضی البائع والمشتری بتصرف كل منهما فی مال الآخر حتى على تقدیر فساد المعاملة فهو، والا فما فی ید كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب یجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت یده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم یعلم.
مسألة 1148:
المقبوض بالسوم وما یبقیه المشتری عنده لیتروى فی شرائه إذا تلف ضمن المشتری للبائع عوضه من المثل أو القیمة على المشهور.