مسألة 1105:
إذا عدت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرط ان لا تكون متهمة على الاحوط كأن لا تكون دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء كما لو ادعت انها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرات فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كانت فیما مضى كذلك.
|