العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 1051:
لو فجر بامرأة لیست بذات بعل ولا فی عدة الغیر ثم تزوج بها فولدت ولم یعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو یلحق بهما شرعا ویحكم علیه بأنه من الحلال.
مسألة 1052:
لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها فی العدة بطل العقد وان كان قد دخل بها فی عدتها تحرم علیه مؤبدا كما مر وان كانت ولدت منه فالولد یلحق به شرعا ان امكن لحوقه به ولم تكن المرأة مدخولة للزوج الاول، وان كانت مدخولة له وامكن لحوقه بكل منهما - كما لو مضى من وطء الاول ستة اشهر فاكثر ولم یتجاوز اقصى مدة الحمل وكذا من وطء الثانی - ففی لحوق الولد بالثانی أو القرعة بینهما وجهان لا یخلو ثانیهما من قوة.
هذا فی لحوق الولد بابیه واما لحوقه بامه فان كانت المرأة جاهلة بكونها فی العدة أو بحرمة التزویج فیها لحق الولد بها وإن كانت عالمة بذلك لم یلحق بها شرعا فانها زانیة حینئذ.
مسألة 1053:
لو ادعت المرأة انها یائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت انها خلیة من الزوج صدقت الا إذا كانت متهمة فیجب الفحص عن حالها فی هذه الصورة على الاحوط.
مسألة 1054:
لو تزوج بامرأة ادعت انها خلیة وادعى - بعد ذلك - مدع انها زوجته فالقول قول المرأة ما لم یثبت شرعا انه زوجها.
مسألة 1055:
لا یجوز للاب ان یفصل ولده ذكرا كان أم انثى من امه مدة الرضاع اعنی حولین كاملین والاحوط الاولى عدم فصله عنها حتى یبلغ سبع سنین.
مسألة 1056:
ینبغی ان لا یرد الخاطب إذا كان ممن یرضى خلقه ودینه فعن رسول الله صلى الله علیه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فی الارض وفساد كبیر
مسألة 1057:
إذا صالحت المرأة زوجها على ان لا یتزوج علیها ویكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها ان لا یتزوج علیها كما لیس لها ان تطالب زوجها بالمهر.
مسألة 1058:
المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
مسألة 1059:
إذا تیقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة ثم علمت بحیاة زوجها الاول انفصلت عن زوجها الثانی بغیر طلاق، وهی محللة لزوجها الاول، ثم ان الثانی ان كان دخل بها لزمه مهر مثلها ویجب علیها الاعتداد من وطئها شبهة فلا یجوز لزوجها الاول مقاربتها أیام عدتها واما سائر الاستمتاعات فالاظهر جوازها له، ولا تجب على الواطئ نفقتها فی العدة وانما هی على زوجها.
مسألة 1060:
إذا جامع زوجته فی نهار شهر رمضان أو فی حیضها ارتكب معصیة الا انها إذا حملت فولدت یعتبر الولد ولد شرعیا لهما.