مسألة 644:
إذا كان العوضان من المكیل أو الموزون ولم یكونا من جنس واحد جاز أخذ الزیادة ان كانت المعاملة نقدیة، واما فی النسیئة فجوازه لا یخلو عن اشكال كأن یبیع منا من الارز بمنین من الحنطة إلى شهر.
|
مسألة 645:
المشهور انه لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد، فلا یجوز بیع من من الدهن بمنین من الجبن، ولكن أطلاق هذا الحكم مبنی على الاحتیاط، ولا یجوز التفاضل فی بیع الناضجة من فاكهة بغیر الناضجة منها.
|
مسألة 646:
تعتبر الحنطة والشعیر من جنس واحد فی باب الربا، فلا یجوز بیع من من أحدهما بمنین من الآخر، وكذا لا یجوز بیع من من الشعیر نقدا بمن من الحنطة نسیئة.
|
مسألة 647:
لا ربا بین الوالد والولد فیجوز لكل منهما ان یبیع للآخر مع التفاضل، وكذا لا ربا بین الرجل وزوجته، وبین المسلم والحربی إذا أخذ المسلم الزیادة. والاظهر حرمة الربا بین المسلم والذمی، ولكن بعد وقوع المعاملة الربویة یجوز أخذ الربا منه إذا كان اعطاؤه جائزا فی شریعته. |