مسألة 941:
لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فلیس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له بعد موته كما انه لیس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.
|
مسألة 942:
لا یعتبر فی صحة الرجوع علم الموهوب له فیصح الرجوع مع جهله أیضا.
|
مسألة 943:
فی الهبة المشروطة یجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شیئا بشرط ان یهبه شیئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة - ولو لم یكن الموهوب قائما بعینه - بل الظاهر جواز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أیضا نعم إذا كان تدریجیا وشرع فیه الموهوب له لم یكن للواهب الرجوع الا مع عدم الاكمال فی المدة المضروبة أو المتعارفة.
|
مسألة 944:
فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض وان كان من الادنى إلى الاعلى على الاقوى لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم یجز للواهب الرجوع.
|
مسألة 945:
لو بذل المتهب العوض ولم یقبل الواهب لم یكن تعویضا.
|
مسألة 946:
العوض المشروط ان كان معینا تعین وان كان مطلقا فان اتفقا على شئ فهو والا فالاحوط ان یعوض بالمساوی من مثل أو قیمة الا إذا كانت قرینة من عادة أو غیرها على الاجتزاء بالیسیر.
|
مسألة 947:
لا یعتبر فی الهبة المشروطة بالعوض ولا فی التعویض الخارجی ان یكون العوض هبة الموهوب له عینا للواهب بل یجوز ان یكون غیرها من العقود أو الایقاعات كبیع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دین له علیه ونحو ذلك، بل یجوز ان یكون عملا خارجیا - ولو فی العین الموهوبة - یتعلق به غرض الواهب كأن یشترط على الموهوب له ان یبنی فی الارض الموهوبة مدرسة أو مسجدا أو غیرهما.
|