العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 926:
لا یتحقق رد العاریة الا بردها إلى مالكها أو وكیله أو ولیه، ولو ردها إلى حرزها الذی كانت فیه بلا ید للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى الاصطبل وربطها فیه فتلفت أو تلفها متلف ضمنها.
مسألة 927:
حكم العاریة فی وجوب الاعلام بالنجاسة فی اعارة المتنجس حكم البیع فی ذلك وقد تقدم فی المسألة 626.
مسألة 928:
لا یجوز للمستعیر اعارة العاریة من غیر اذن مالكها وتصح مع اذنه ولا تبطل العاریة الثانیة - حینئذ - بموت المستعیر الاول.
مسألة 929:
إذا علم المستعیر بان العاریة مغصوبة وجب علیه ارجاعها إلى مالكها، ولم یجز دفعها إلى المعیر.
مسألة 930:
إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالك ان یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه كما ان له ان یطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الایادی المتعاقبة علیها من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به على الغاصب.
مسألة 931:
إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده، ورجع المالك علیه بعوضها فله ان یرجع على المعیر بما غرمه للمالك الا إذا كانت العاریة ذهبا أو فضة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف وان رجع المالك علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعیر بما دفع.