العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 909:
إذا عین المودع للودیعة محلا معینا وكان ظاهر كلامه - ولو بحسب القرائن - انه لا خصوصیة لذلك المحل عنده وإنما كان تعیینه نظرا إلى انه احد موارد حفظه فللودعی ان یضعه فی محل آخر أحفظ من المحل الاول أو مثله ولو تلف المال - حینئذ - لم یضمن.
مسألة 910:
لو جن المالك المودع جنونا اطباقیا أو اغمی علیه كذلك بطلت الودیعة ووجب على الودعی ان یوصل المال إلى ولیه فورا أو اخبار الولی به، ولو تركه من غیر عذر شرعی وتلف ضمن، واما لو كان جنونه أو اغماؤه ادواریا ففی بطلان الودیعة به اشكال.
مسألة 911:
إذا مات المالك الودع بطلت الودیعة فان انتقل المال إلى وارثه من غیر ان یكون متعلقا لحق الغیر وجب على الودعی ایصاله إلى الوارث أو ولیه أو اعلامه بذلك (بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه اصلا كما لو اوصى بصرفه فی الخیرات وكانت وصیته نافذة أو انتقل متعلقا لحق الغیر كأن یكون عینا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على ایداعها عند ثالث) فان أهمل لا لعذر شرعی ضمن ومن العذر عدم علمه بكون من یدعی الارث وارثا أو انحصار الوارث فیه، فان فی مثل ذلك یجوز له التأخیر فی رد المال لاجل التروی والفحص عن حقیقة الحال ولا یكون علیه ضمان مع عدم التعدی والتفریط.
مسألة 912:
لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودعی ان یدفعه إلى جمیعهم أو إلى وكیلهم فی قبضه فلو دفع تمام الودیعة إلى احدهم من دون اجازة الباقین ضمن سهامهم.
مسألة 913:
لو مات الودعی أو جن جنونا مطبقا أو أغمی علیه كذلك بطلت الودیعة ووجب على من بیده المال اعلام المودع به فورا أو ایصاله إلیه، وأما لو كان جنونه أو إغماؤه أدواریا ففی بطلان الودیعة به مطلقا اشكال.
مسألة 914:
إذا احس الودعی بامارات الموت فی نفسه ولم یكن وكیلا فی تسلیمها إلى غیره فان امكنه ایصالها إلى صاحبها أو وكیله أو ولیه أو اعلامه بذلك تعین علیه ذلك على الاحوط وان لم یمكنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالایصاء بها والاستشهاد على ذلك واعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحله.
مسألة 915:
لو احس الودعی بامارات الموت فی نفسه ولم یعمل بما تقدم كان ضامنا للودیعة، وان برئ من المرض أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ففی بقاء ضمانه وعدمه وجهان أوجههما العدم.