العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 857:
إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالاولى ان یرده إلیه، وان كان لا یجب علیه ذلك.
مسألة 858:
لا یجوز اشتراط الزیادة فی الدین، كأن یدفع عشر بیضات على ان یستوفی خمس عشرة بیضة، بل لا یجوز اشتراط عمل على المدیون، أو زیادة من غیر جنس الدین، كأن یدفع دینارا على أن یستوفی دینارا مع شخاطة مثلا، وكذلك إذا اشترط على المدیون كیفیة خاصة فیما یؤدیه، كأن یدفع ذهبا غیر مصوغ ویشترط علیه الوفاء بالمصوغ، فان ذلك كله من الربا وهو حرام، نعم یجوز للمدیون دفع الزیادة بلا اشتراط بل هو مستحب
مسألة 859:
یحرم الربا على المعطی والآخذ، والظاهر ان القرض لا یبطل باشتراط الزیادة فیملك المدین ما أخذه قرضا، بل یكون الشرط فقط فاسدا فلا یملك الدائن ما یأخذه من الزیادة ولا یجوز له التصرف فیه، نعم إذا كان المعطی راضیا بتصرفه فیه حتى لو فرض انه لم تكن بینهما معاملة ربویة جاز له التصرف فیه.
مسألة 860:
إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوی جاز له التصرف فی حاصله ویملكه على الاظهر.
مسألة 861:
لو اشترى ثوبا مثلا بما فی الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من الزیادة فی القرض الربوی أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة فیه، وأما إذا اشتراه بعین ذلك المال حرم لبسه، وقد تقدم حكم الصلاة فیه فی احكام لباس المصلی.
مسألة 862:
یجوز دفع النقد قرضا إلى تاجر فی بلد لیحوله إلى صاحبه فی بلد آخر باقل مما دفعه
مسألة 863:
لا یجوز دفع مال إلى أحد فی بلد لاخذ أزید منه فی بلد آخر بعد أیام إذا كان المدفوع مما یباع بالكیل أو الوزن كالحنطة أو الذهب والفضة لانه من الربا، ولو أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بأزاء الزیادة جاز ولا یجوز أخذ الزیادة فی المعدود - كالاوراق النقدیة - قرضا، ویجوز ذلك بیعا الا فی البیع نسیئة مع الاتحاد فی الجنس فان جوازه محل إشكال كما تقدم.