العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 634:
یحرم تصویر ذوات الارواح من انسان وغیره ان كان مجسما مطلقا - على الاحوط - واما غیر المجسم فالاظهر جوازه، واما التصویر الفتوغرافی المتعارف فی عصرنا فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبیعها وان كان یكره ذلك.
مسألة 635:
لا یصح شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة، وان تسلمه المشتری وجب علیه ان یرده إلى مالكه.
مسألة 636:
لا یجوز بیع أوراق الیانصیب وشراؤها، فإذا كان إعطاء المال بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، واما إذا كان الاعطاء مجانا فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الاعانة على مشروع خیری، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، وعلى كلا التقدیرین فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدی لها شركة غیر اهلیة - من المال المجهول مالكه، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعی لاصلاحه.
مسألة 637:
الدهن المخلوط بالشحم إذا بیع شخصیا كأن یقول: بعتك هذا المن من الدهن، فان كانت نسبة الشحم فیه كبیرة بحیث لا یصدق علیه الدهن عرفا بطلت المعاملة، وان كانت نسبته قلیلة بحیث یعد دهنا مغشوشا فالمعاملة صحیحة ولكن للمشتری خیار العیب، فله ان یفسخ البیع ویسترجع الثمن، واما كان الدهن متمایزا عن الشحم وبیع شخصیا فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فیه باطلة، وما قبضه البائع عوضا عنه لا ینتقل إلیه، وللمشتری أن یفسخ البیع بالنسبة إلى الدهن الموجود فیه، ولو باع منا من الدهن فی الذمة فاعطاه من المخلوط فللمشتری أن یرده ویطالب البائع بالدهن الخالص.
مسألة 638:
یحرم بیع المكیل والموزون باكثر منه كأن یبیع منا من الحنطة بمنین منها، ویعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضین صحیحا والآخر معیبا، أو كان احدهما جیدا والآخر ردیئا، أو كانت قیمتهما مختلفة لامر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غیر المصوغ فهو ربا وحرام.
مسألة 639)
لا یعتبر فی الزیادة أن یكون الزائد من جنس العوضین، فإذا باع منا من الحنطة بمن منها ودرهم فهو أیضا ربا وحرام، بل لو كان الزائد من الاعمال - كأن شرط أحد المتبایعین على الآخر أن یعمل له عملا - فهو أیضا ربا وحرام، وكذلك إذا كانت الزیادة حكیمة كأن باع منا من الحنطة نقدا بمن منها نسیئة.
مسألة 640:
لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلى الاخر شئ كأن باع منا من الحنطة مع مندیل بمنین من الحنطة إذا قصد أن یكون المندیل بازاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقدیة، وكذلك لا بأس بالزیادة إذا كانت الاضافة فی الطرفین كأن باع منا من الحنطة مع مندیل بمنین ومندیل وتصح المعاملة مطلقا إذا قصدا كون المندیل فی كل طرف بازاء الحنطة فی الطرف الآخر، وكذا تصح نقدا إذا قصدا كون المندیل فی طرف الناقص بازاء المندیل والمن الزائد من الحنطة فی الطرف الآخر.
مسألة 641:
یجوز بیع ما یباع بالامتار، أو العد، كالاقمشة والجوز باكثر منه نقدا ونسیئة مع اختلافهما جنسا، واما مع الاتحاد فجواز البیع نسیئة محل اشكال، كأن یبیع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر.
مسألة 642:
الاوراق النقدیة بما أنها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسیئة، فیجوز بیع خمسة دنانیر كویتیة بعشرة دنانیر عراقیة مطلقا، واما مع الاتحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقدا واما نسیئة فلا یخلو عن إشكال، ولا بأس بتنزیل الاوراق نقدا بمعنى ان المبلغ المذكور فیها إذا كان الشخص مدینا به واقعا جاز خصمها فی المصارف وغیرها بأن یبیعه الدائن بأقل منه حالا ویكون الثمن نقدا.
مسألة 643:
ما یباع فی غالب البلدان بالكیل أو الوزن یجوز بیعه نقدا باكثر منه فی البلد الذی یباع بالعد على الاظهر، وما یختلف حاله فی البلاد من غیر غلبة فحكمه فی كل بلد یتبع ما تعارف فیه، فلا یجوز بیعه بالزیادة فی بلد یباع فیه بالكیل والوزن، ویجوز نقدا فیما یباع فیه بالعد.