العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 616:

 إذا ادى الخمس إلى من یعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، أو اداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فیه ما ذكرناه فی الزكاة فی المسألة 546، ولكن هنا لا یتعین علیه فی الفرض الاول استرادا عین ما اداه خمسا بل یتخیر بین استردادها مع الامكان واداء الخمس ثانیا.

مسألة 617:

 یثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجدانی وبالبینة العادلة وباشتهار المدعی له بذلك فی بلده الاصلی أو ما بحكمه.

مسألة 618:

 إذا مات وفی ذمته شئ من الخمس جرى علیه حكم سائر الدیون فیلزم اخراجه من اصل التركة مقدما على الوصیة والارث، نعم إذا كان المیت ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه فلا یبعد تحلیله للوارث المؤمن.

مسألة 619:

 ما یؤخذ من الكافر أو من المسلم الذی لا یتعقد بالخمس كالمخالف بارث أو معاملة أو هبة أو غیر ذلك لا بأس بالتصرف فیه ولو علم الآخذ ان فیه الخمس، فان ذلك محلل من قبل الامام علیه السلام، بل الحال كذلك فی ما یؤخذ ممن یعتقد بالخمس ولكنه لا یؤدیه عصیانا والاولى ان لا یترك الاحتیاط فی هذه الصورة باخراج الخمس.