ما یؤخذ من الكافر أو من المسلم الذی لا یتعقد بالخمس كالمخالف بارث أو معاملة أو هبة أو غیر ذلك لا بأس بالتصرف فیه ولو علم الآخذ ان فیه الخمس، فان ذلك محلل من قبل الامام علیه السلام، بل الحال كذلك فی ما یؤخذ ممن یعتقد بالخمس ولكنه لا یؤدیه عصیانا والاولى ان لا یترك الاحتیاط فی هذه الصورة باخراج الخمس.