العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 472:
الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنینها جاز لها الافطار - بل قد یجب كما إذا كان الصوم مستلزما للاضرار المحرم باحدهما - وتكفر عن كل یوم بمد ویجب علیها القضاء أیضا.
مسألة 473:
المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضیع جاز لها الافطار - بل قد یجب كما مر فی المسألة السابقة - وعلیها القضاء والتكفیر عن كل یوم بمد، ولا فرق فی المرضع بین الام والمستأجرة والمتبرعة، والاحوط لزوما الاقتصار فی ذلك على ما إذا انحصر الارضاع بها بان لم یكن هناك طریق آخر لارضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع وإلا لم یجز لها الافطار.
مسألة 474:
المد یساوی ثلاثة ارباع الكیلو تقریبا، والاولى ان یكون من الحنطة أو من دقیقها والاظهر اجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.