العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

التخییر بین القصر والاتمام:
یتخیر المسافر بین التقصیر والاتمام فی مواضع أربعة: مكة المعظمة، والمدینة المنورة، والكوفة، وحرم الحسین علیه السلام، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتم صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصیر أحوط، وذكر جماعة اختصاص التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها ولكنه لا یبعد ثبوت التخییر فیها مطلقا وإن كان الاختصاص أحوط، والظاهر أن التخییر ثابت فی حرم الحسین علیه السلام فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعا من كل جانب فتدخل بعض الاروقة فی الحد المذكور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.
مسألة 428:
إذا شرع المسافر فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصدا بها التقصیر جاز له أن یعدل بها إلى الاتمام على الاظهر وكذلك العكس.