العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 417:
إذا قصد المسافر الاقامة فی بلد مدة محددة وشك فی انها تبلغ عشرة أیام أم لا كان حكمه القصر وإن تبین بعد ذلك أنها تبلغ العشرة، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة فی الیوم الحادی والعشرین من شهر رمضان عازما على الاقامة إلى یوم العید ولكنه شك فی نقصان الشهر وتمامه فلم یدر أنه یقیم فیها تسعة أیام أو عشرة قصر فی صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ینقص، وهكذا الحال فیما إذا تخیل ان ما قصده لا یبلغ عشرة أیام ثم انكشف خطاءه كما إذا دخل النجف - فی المثال المذكور - فی الیوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الاقامة إلى نهایة لیالی القدر معتقدا أن الیوم الذی دخل فیه هو الیوم الخامس عشر وأن مدة اقامته تبلغ تسعة أیام فانه یقصر فی صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان فی الیوم الرابع عشر منه.
مسألة 418:
لا یعتبر فی قصد الاقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبی المسافر إذا قصد الاقامة فی بلد وبلغ اثناء اقامته اتم صلاته وإن لم یقم بعد بلوغه عشرة أیام، وكذلك الحال فی الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء اقامتها.
مسألة 419:
إذا قصد الاقامة فی بلد ثم عدل عن قصده ففیه صور:
(1) أن یكون عدوله بعدما صلى صلاة ادائیة تماما، ففی هذه الصورة یبقى على حكم التمام ما بقی فی ذلك البلد.
(2) أن یكون عدوله قبل أن یصلیها تماما، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر.
(3) أن یكون عدوله أثناء ما یصلیها تماما، ففی هذه الصورة یعدل بها إلى القصر ما لم یدخل فی ركوع الركعة الثالثة ویتم صلاته والاحوط أن یعیدها بعد ذلك، وإذا كان العدول بعدما دخل فی الركوع الثالثة بطلت صلاته على الاحوط ولزمه استئنافها قصرا.
مسألة 420:
لا یعتبر فی قصد الاقامة أن لا ینوی الخروج من محل الاقامة، فلا بأس بأن یقصد الخروج لتشییع جنازة أو لزیارة قبور المؤمنین أو للتفرج وغیر ذلك ما لم یبلغ حد المسافة ولو ملفقة ولم تطل مدة خروجه بمقدار ینافی صدق الاقامة فی البلد عرفا.
مسألة 421:
إذا نوى الخروج اثناء اقامته تمام الیوم فلا اشكال فی عدم تحقق قصد الاقامة ووجوب التقصیر علیه وكذا لو نوى الخروج تمام اللیل على الاظهر، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول اللیل فالاظهر أنه لا ینافی قصد الاقامة ما لم یتكرر بحد تصدق معه الاقامة فی أزید من مكان واحد.
مسألة 422:
یشترط التوالی فی الایام العشرة، ولا عبرة باللیلة الاولى وألاخیرة، فلو قصد المسافر اقامة عشرة أیام كاملة مع اللیالی المتوسطة بینها وجب علیه الاتمام، والظاهر كفایة التلفیق أیضا، بأن یقصد الاقامة من زوال یوم الدخول إلى زوال الیوم الحادی عشر مثلا.
مسألة 423:
إذا قصد اقامة عشرة أیام فی بلد وأقام فیها أو أنه صلى تماما، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففی ذلك صور:
(1) أن یكون عازما على الاقامة عشرة أیام بعد رجوعه ففی هذه الصورة یجب علیه الاتمام فی ذهابه وایابه ومقصده.
(2) أن یكون عازما على الاقامة أقل من عشرة أیام بعد رجوعة ففی هذه الصورة یجب علیه الاتمام أیضا فی الایاب والذهاب والمقصد على الاظهر.
(3) أن لا یكون قاصدا للرجوع وكان ناویا للسفر من مقصده ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر من حین خروجه من بلد الاقامة.
(4) أن یكون ناویا للسفر من مقصده، ولكنه یرجع فیقع محل اقامته فی طریقه وحكمه فی هذه الصورة وجوب القصر أیضا فی الذهاب والمقصد ومحل الاقامة.
(5) أن یغفل عن رجوعه وسفره أو یتردد فی ذلك فلا یدری أنه یسافر من مقصده أو یرجع إلى محل الاقامة، وعلى تقدیر رجوعه لا یدری باقامته فیه وعدمها ففی هذه الصورة یجب علیه الاتمام على الاظهر ما لم ینشئ سفرا جدیدا.
(الثالث): بقاء المسافر فی محل خاص ثلاثین یوما، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا یقیم فیها عشرة أیام، أو تردد فی ذلك حتى تم له ثلاثون یوما وجب علیه الاتمام بعد ذلك ما لم ینشئ سفرا جدیدا، والظاهر كفایة التلفیق هنا، كما تقدم فی اقامة عشرة ایام ولا یكفی
مسألة 424:
لا یضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثین یوما بمقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلك البلد - كما تقدم فی اقامة عشرة أیام - وإذا تم له ثلاثون یوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فیه كما ذكرناه فی المسألة السابقة والصور المذكورة هناك جاریة هنا أیضا.
مسألة 426:
إذا قصر فی صلاته فی موضع یجب فیه الاتمام بطلت ولزمته الاعادة أو القضاء من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم إذا قصد المسافر الاقامة فی مكان وقصر فی صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الاعادة علیه مبنیا على الاحتیاط الوجوبی.
مسألة 427:
إذا كان فی أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر یجب علیه التقصیر حال سفره ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى بلده أو قصد الاقامة فی مكان وجب علیه الاتمام، فالعبرة فی التقصیر والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، وسیأتی حكم القضاء فی هاتین الصورتین فی المسألة 435.