العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 386:
إذا ائتم والامام فی الركعة الثانیة من الصلوات الرباعیة لزمه التخلف عن الامام لاداء وظیفة التشهد ثم یلتحق بالامام وهو قائم، فإن لم یمهله حتى ركع فالاحوط له قصد الانفراد وإن كان الاظهر كفایة اللحوق به فی الركوع.
مسألة 387:
إذا ائتم والامام قائم ولم یدر أنه فی الركعة الاولى أو الثانیة لتسقط القراءة عنه، أو أن الامام فی الثالثة أو الرابعة لتجب علیه القراءة فالاحوط له الاتیان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
مسألة 388:
إذا ائتم والامام فی الركعة الثانیة، تستحب متابعته فی القنوت والتشهد، والاحوط له التجافی حال التشهد وهو أن یضع یدیه على الارض ویرفع ركبیته عنها قلیلا.
مسألة 389:
لا تجب الطمأنینة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها أحوط.
مسألة 390
إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته على الاظهر وإذا انكشف له ذلك فی الاثناء انفرد فی صلاته.