العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 286:
یجوز التفریق فی الركعتین الاخیرتین بان یقرأ فی احداهما فاتحة الكتاب ویسبح فی الاخرى.
مسألة 287:
من نسی قراءة الحمد فی الركعة الاولى والثانیة فالاحوط الاولى ان یختارها على التسبیحات فی الركعة الثالثة أو الرابعة.
مسألة 288:
من نسی القراءة أو التسبیحة حتى ركع فلا شئ علیه، والاولى ان یسجد سجدتین للسهو بعد الصلاة.
مسألة 289:
حكم القراءة والتسبیحات من جهة اعتبار القیام والطمأنینة والاستقلال فیها كما مر فی تكبیرة الاحرام وما ذكرناه من الفروع هناك یجری بتمامه هنا، غیر انهما یفترقان من جهتین:
(1) إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبح جالسا فان تذكره قبل الركوع تداركه وان تذكر بعد ما قام وركع عن قیام صحت صلاته.
(2) إذا لم یتمكن من القیام فی تمام القراءة أو التسبیح وجب القیام فیهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس، وكذلك إذا لم یتمكن من الجلوس فی تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الایمن أو الایسر على الترتیب الذی ذكرناه فی المسألة 264.
مسألة 290:
إذا شك فی القراءة فان كان شكه فی صحتها - بعد الفراغ منها - لم یعتن بالشك، وكذلك إذا شك فی نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل فی القنوت، واما إذا شك فیها قبل ذلك لزمت علیه القراءة.
مسألة 291:
إذا شك فی قراءة الحمد - بعدما دخل فی السورة - لم یعتن بالشك، وكذا إذا دخل فی جملة وشك فی جملة سابقة علیها.