العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 241:
لا بأس بأن یكون سجاف الثوب ونحوه من الحریر الخالص، والاحوط ان لا یزید عرضه على أربعة اصابع مضمومة.
مسألة 242:
لا بأس بحمل الحریر فی الصلاة، وان كان مما تتم الصلاة فیه.
مسألة 243:
لا یجوز للرجال لبس الحریر الخالص فی غیر حال الصلاة أیضا، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما، وفی هذه الموارد تجوز الصلاة فیه على الاظهر.
مسألة 244:
إذا صلى فی الحریر جهلا أو نسیانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
مسألة 245:
إذا شك فی لباس ولم یعلم انه من الحریر جاز لبسه والصلاة فیه.
مسألة 246:
تختص حرمة لبس الذهب والحریر بالرجال - كما تقدم - ولا بأس به للنساء فی الصلاة وفی غیرها، وكذلك الحال فی الاطفال الذكور ولو فی حال الصلاة على الاظهر.
مسألة 247:
یحرم لبس لباس الشهرة وهو اللباس الذی یظهر المؤمن فی شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله ایاها.
مسألة 248:
الاحوط ان لا یتزیا كل من الرجل والمرأة بزی الآخر فی اللباس، واما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس به، وفیما إذا حرم اللبس لم یضر بصحة الصلاة مطلقا وإن كان ساترا له حالها على الاظهر.
مسألة 249:
إذا انحصر لباس المصلی بالمغصوب أو الحریر أو الذهب أو السباع صلى عاریا، وإذا انحصر بما عدا السباع من غیر مأكول اللحم من الحیوان فالاحوط الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریا، وإذا انحصر فی النجس فالاظهر الاجتزاء بالصلاة فیه وان كان الاحوط الجمع بینها وبین الصلاة عاریا.
مسألة 250:
الاقوى جواز الصلاة فی جورب یستر ظهر القدم ولا یستر الساق الا أن الاحوط تركه.