العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 410:
لا یعتبر تعدد السفر فی من اتخذ العمل السفری مهنة له، فمتى ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه وجب علیه الاتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصیر قبله.
مسألة 411:
من كان مقره فی بلد وعمله فی بلد آخر من تجارة أو تعلیم أو تعلم أو نحوها ویسافر إلیه فی كل یوم أو یومین مثلا وكانت بینهما مسافة فالاظهر جواز الاقتصار فیه على الصلاة تماما.
مسألة 412:
إذا أقام من عمله السفر فی بلده وكذلك فی غیر بلده عشرة أیام بنیة الاقامة لم ینقطع حكم عملیة السفر فیتم الصلاة بعده حتى فی سفره الاول على الاظهر، ولا یبعد جریان هذا الحكم حتى فی المكاری وإن كان لا ینبغی له ترك الاحتیاط بالجمع بین القصر والاتمام فی سفره الاول.
(الشرط الثامن): أن یصل إلى حد الترخص، فلا یجوز التقصیر قبله، وحد الترخص هو المكان الذی یتوارى المسافر بالوصول إلیه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ومثله على المشهور المكان الذی لا یسمع فیه أذان البلد ولكنه لا یخلو عن اشكال بل منع، والعبرة فی عین الرائی وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الامكان البعیدة.
مسألة 413:
المشهور اعتبار حد الترخص فی الایاب كما یعتبر فی الذهاب ولكن لا یبعد عدم اعتباره فیه، فالمسافر یقصر فی صلاته حتى یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حد الترخص وإن كان الاولى رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلى حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
مسألة 414:
إنما یعتبر حد الترخص ذهابا فیما إذا كان السفر من بلد المسافر، وأما إذا كان من المكان الذی أقام فیه عشرة أیام أو بقی فیه ثلاثین یوما مترددا فالظاهر أنه یقصر من حین شروعه فی السفر، ولا یعتبر فیه الوصول إلى حد الترخص والاحوط فیه رعایة الاحتیاط وكذلك الحال فیما إذا رجع عن سفره إلى بلد یقیم فیه عشرة أیام.
مسألة 415:
إذا شك المسافر فی وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا وكذلك الحال فی من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطاؤه.
مسألة 424:
لا یضر الخروج من البلد لغرض ما اثناء البقاء ثلاثین یوما بمقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلك البلد - كما تقدم فی اقامة عشرة أیام - وإذا تم له ثلاثون یوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فیه كما ذكرناه فی المسألة السابقة والصور المذكورة هناك جاریة هنا أیضا.
مسألة 425:
أحكام الصلاة فی السفر_ من أتم صلاته فی موضع یتعین فیه التقصیر عالما عامدا بطلت صلاته وفی غیر ذلك صور:
(1) أن یكون ذلك لجهله بأصل مشروعیة التقصیر للمسافر أو كونه واجبا ففی هذه الصورة تصح صلاته، ولا تجب اعادتها.
(2) أن یكون ذلك لجهله بالحكم فی خصوص المورد وإن علم به فی الجملة وذلك كمن أتم صلاته فی المسافة التلفیقیة لجهله بوجوب القصر فیها وإن علم به فی المسافة الامتدادیة، وفی هذه الصورة الاحوط اعادة الصلاة، ولا یبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضی الوقت.
(3) أن یكون ذلك لخطاه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحكم، ففی هذه الصورة تجب الاعادة فی الوقت ولا یبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضی الوقت.
(4) أن یكون ذلك لنسیانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففی هذه الصورة تجب الاعادة فی الوقت ولا یجب القضاء إذا تذكر بعد مضی الوقت.
(5) أن یكون ذلك لاجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلا، ففی هذه الصورة تجب الاعادة فی الوقت فإن لم یتذكر حتى خرج الوقت قضاها فی خارجه على الاحوط.
قواطع السفر
إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانیة المتقدمة بقی المسافر على تقصیره فی الصلاة ما لم یتحقق احد الامور (القواطع) الآتیة:
(الاول: المرور بالوطن) فإن المسافر إذا مر به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الاتمام ما لم ینشئ سفرا جدیدا، وأما المرور اجتیازا من غیر نزول ففی كونه قاطعا اشكال، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
1 - مقره الاصلی الذی ینسب إلیه ویكون مسكن أبویه ومسقط رأسه عادة.
2 - المكان الذی اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه بحیث یرید أن یبقى فیه بقیة عمره.
3 - المكان الذی اتخذه مقرا لفترة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنه مسافر فیه ویراه العرف مقرا له حتى إذا اتخذ مسكنا موقتا فی مكان آخر لمدة عشرة أیام أو نحوها، ولا فرق فی ما ذكر بین أن یكون ذلك بالاستقلال أو یكون بتبعیة غیرة من زوج أو غیره، ولا تعتبر إباحة المسكن فی الاقسام المذكورة ولا یزول عنوان الوطن فیها إلا بالخروج معرضا عن سكنى ذلك المكان.
وقد ذكر بعض الفقهاء نحوا آخر من الوطن یسمى بالوطن الشرعی ویقصد به المكان الذی یملك فیه منزلا قد أقام فیه ستة أشهر متصلة عن قصد ونیة، ولكن الاظهر عدم ثبوت هذا النحو.
ثم إنه یمكن أن یتعدد الوطن الاتخاذی وذلك كأن یتخذ الانسان على نحو الدوام والاستمرار مساكن لنفسه یسكن أحدها - مثلا - أربعة أشهر أیام الحر، ویسكن ثانیها أربعة أشهر أیام البرد ویسكن الثالث باقی السنة.
(الثانی: قصد الاقامة فی مكان معین عشرة أیام) وبذلك ینقطع حكم السفر ویجب علیه التمام ونعنی بقصد الاقامة اطمئنان المسافر باقامته فی مكان معین عشرة أیام، سواء أكانت الاقامة اختیاریة أم كانت اضطراریة أم اكراهیة، فلو حبس المسافر فی مكان وعلم أنه یبقى فیه عشرة أیام وجب على الاتمام، ولو عزم على اقامة عشرة أیام ولكنه لم یطمئن بتحققه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام اقامته لامر ما وجب علیه التقصیر وإن اتفق أنه أقام عشرة أیام.
مسألة 416:
من تابع غیره فی السفر والاقامة كالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم یقصد الاقامة، أو أنه شك فی ذلك قصر فی صلاته فإذا انكشف له اثناء الاقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الامر بقى على تقصیره على الاظهر إلا إذا علم أنه یقیم بعد ذلك عشرة أیام وكذلك الحكم فی عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الاقامة فاتم ثم انكشف أنه لم یكن قاصدا لها فالتابع یتم صلاته حتى یسافر.