العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 308:
إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فان كان فی السجدة الاولى اتى بالسجدة الثانیة، وان كان فی السجدة الثانیة مضى فی صلاته ولا شئ علیه، وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم یحسب سجدتین، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتیان بالذكر فالاحوط الاولى ان یأتی به بعد العود لا بقصد الجزئیة.
مسألة 309:
إذا كان بجبهته دمل أو نحوه لا یتمكن من وضعه على الارض ولو من غیر اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر، فان لم یستغرق الجبهة سجد على الموضع السلیم ولو بان یحفر حفیرة لیقع السلیم على الارض، وان استغرقها وضع شیئا من وجهه على الارض والاحوط لزوما تقدیم الذقن على الجبینین - أی طرفی الجبهة بالمعنى الاعم - وتقدیمهما على غیرهما من أجزاء الوجه، فإن لم یتمكن من وضع شئ من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعینیه على التفصیل المتقدم.
مسألة 310:
من نسی السجدتین حتى دخل فی الركوع بعدهما اعاد صلاته على الاحوط، وان تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما، ومن نسی سجدة واحدة فان تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها وان ذكرها بعد ما دخل فی الركوع مضى فی صلاته وقضاها بعد الصلاة.
مسألة 311:
من نسی السجدتین من الركعة الاخیرة حتى سلم فان ذكرهما قبل ان یأتی بما ینافی الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها واتم صلاته على الاظهر وسجد سجدتین لزیادة السلام سهوا على الاحوط، واما إذا ذكرهما بعد الاتیان بشئ من المنافیات بطلت صلاته.
مسألة 312:
من نسی سجدة من الركعة الاخیرة وذكرها بعد السلام قبل الاتیان بما ینافی الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها واتم صلاته على الاظهر وسجد سجدتی السهو لزیادة السلام سهوا على الاحوط، وإذا ذكرها بعد الاتیان بالمنافی قضاها وسجد سجدتی السهو على الاحوط الاولى.
مسألة 313:
من نسی وضع عضو من الاعضاء السبعة - غیر الجبهة - على الارض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شئ علیه.
مسألة 314:
إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - ان مسجده لم یكن مما یصح السجود علیه أو انه كان اعلى أو اسفل من موضع ركبتیه مثلا بما یزید على اربع اصابع مضمومة مضى فی صلاته ولا شئ علیه .
مسألة 315:
إذا نسی الذكر أو الطمأنینة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
مسألة 316:
إذا نسی الجلسة بین السجدتین حتى سجد الثانیة صحت صلاته.