العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 276:
إذا لم یتمكن المصلى من اتمام السورة لضیق الوقت عن اتمامها أو لنسیانه كلمة أو جملة منها ولم یتذكرها جاز له ان یعدل إلى أیة سورة شاء وان كان قد بلغ النصف، أو كان ما شرع فیه سورة الاخلاص أو الكافرون.
مسألة 277:
یجب المد عند علماء التجوید فی موردین:
1 - ان یقع بعد الواو المضموم ما قبلها أو الیاء المكسور ما قبلها أو الالف المفتوح ما قبلها سكون لازم فی كلمة واحدة مثل (اتحاجونی) وفواتح السور ك‍ (ص).
2 - ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة فی كلمة واحدة مثل جاء وجی ء وسوء، والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد فی شئ من الموردین، وان كان الاحوط رعایته ولا سیما فی الاول، نعم إذا توقف علیه اداء الكلمة كما فی (الضالین) حیث یتوقف التحفظ على التشدید والالف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازید.
مسألة 278:
إذا اجتمع حرفان متجانسان اصلیان فی كلمة واحدة وجب الادغام (كمد، ورد) إلا فیما ثبت فیه جواز القراءة بوجهین كقوله تعالى (من یرتد منكم عن دینه) والاحوط الاولى الادغام فیما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوین قبل حروف یرملون (ی ر م ل ون).
مسألة 279:
لا یجب شئ من المحسنات التی ذكرها علماء التجوید، بل ان بعضا منها لا یخلو عن اشكال وهذا كالادغام فی كلمتی (سلككم) و (خلقكم) بادغام الكاف أو القاف فی الكاف.
مسألة 280:
یجب على الاحوط على الرجل فیما إذا صلى منفردا أو كان اماما ان یجهر بالقراءة فی فریضة الفجر وفی الركعتین الاولتین من المغرب والعشاء، وان یخافت بها فی الظهرین، ویستحب له الجهر بالبسملة فیهما، ویأتی حكم قراءة المأموم فی احكام صلاة الجماعة، ویجب على الاحوط على المرأة أن تخفت فی الظهرین وتتخیر فی غیرهما مع عدم سماع الاجنبی صوتها وأما معه فالاحوط خفوتهن فیما إذا كان الاسماع محرما كما إذا كان موجبا للریبة، والعبرة فی الجهر والخفوت بالصدق العرفی.
مسألة 281:
یجب الجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة على الاحوط، ویستحب ذلك فی الاولیین من صلاة الظهر یوم الجمعة على الاظهر.
مسألة 282:
إذا جهر فی القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسیانا - صحت صلاته، وإذا علم بالحكم أو تذكر اثناء القراءة صح ما مضى ویأتی بوظیفته فی الباقی.
مسألة 283:
لا بأس بقراءة الحمد وسورة فی المصحف فی الفرائض والنوافل، سواءا تمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ ام لم یتمكن من ذلك، وان كان الاحوط الاقتصار فی ذلك على حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الادعیة والاذكار فی القنوت وغیره فی المصحف وغیره.
مسألة 284:
یتخیر المصلی - اماما كان أم مأموما - فی الركعة الثالثة من المغرب وفی الاخیرتین من الظهرین والعشاء بین قراءة الحمد والتسبیح، ویتعین الخفوت فی هذه الركعات على الاحوط، ولكن یجوز الجهر بالبسملة فیما إذا اختار قراءة الحمد الا فی القراءة خلف الامام فان الاحوط ترك الجهر بالبسملة فیها، ویجزی فی التسبیح ان یقول: (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر) مرة واحدة، والاحوط ثلاث مرات، والاولى الاستغفار بعد التسبیحات ولو بان یقول (اللهم اغفر لی).
مسألة 285:
إذا لم یتمكن من التسبیح تعین علیه قراءة الحمد.